responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 338


وعن الكليني روايته عن سماعة مضمراً . ومثله الصدوق في العلل ، وعن المفيد نقله مرسلا ( 1 ) .
وفيما نقله الصدوق بسنده المعتبر إلى قضايا أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أنّ رجلا قال له : إنّ هذا زعم أنّه احتلم باُمّي ، فقال : إنّ الحلم بمنزلة الظلّ ، فإن شئت جلدت لك ظلّه ، ثمّ قال : لكنّي اُؤدّبه [ اُوجعه - خ ل ] لئلاّ يعود يؤذي المسلمين ( 2 ) .
فهذان الخبران يدلاّن على أنّ سرّ تعزيره لضرب وجيع هو أن لا يؤذي المسلمين ولا يعود إليه ، فحديث عدم إيذاء المسلمين سرٌّ لهذا التعزير وهو مصلحة عائدة إلى المؤذى وغيره .
فهذه الأخبار الثلاثة مضافة إلى ما مرّ من الصحيح المضمر لمحمّد بن مسلم تدلّ على أنّ سرّ هذه التعزيرات هي مصلحة تعود إلى جميع المسلمين ، بل يستفاد من خبري الاحتلام باُمّ الرجل أنّ الأمر كذلك في كلّ تعزير يجري لئلاّ يؤذي المسلمين كما يستفاد من مضمر ابن مسلم أنّ سرّ أمثال هذه التعزيرات أن لا يفسد الناس ، ولا يبعد دعوى جريان هذا السرّ في جميع التعزيرات الّتي هي كالحدود تأديبٌ للناس حتّى لا يقعوا في الفساد . وبالجملة : فاستفادة عموم المطلب لكلّ التعزيرات غير بعيدة .
وأمّا في القصاص : فقد قال الله تعالى : ( وَلَكُمْ فِى القِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ) ( 3 ) فصرّح بأنّ في القصاص حياةً للناس اُولي الألباب ، ومن المعلوم أنّ القصاص الّذي هو قتل القاتل ليس فيه إحياء له بل هو إعدام له فلا محالة لايراد به هذا المعنى ، بل الظاهر أنّ المراد به أنّ قتل الغير إذا كان في الشرع الإلهي موجباً لقصاص القاتل فلا محالة خوفاً عن الابتلاء به يكفّ الأشرار أنفسهم عن قتل غيرهم فيسلم غيرهم وأنفسهم فبذلك يكون في القصاص حياةٌ


( 1 و 2 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب حدّ القذف ج 18 ص 458 الحديث 1 و 2 . ( 3 ) البقرة : 179 .

338

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست