responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 334


والاستدلال على ثبوت الحقّ والوظيفة له وعليه من طريقين : فتارةً يستدلّ عليه بما أنّه مقتضى الولاية ، واُخرى لقيام أدلّة خاصّة .
أمّا الطريق الأوّل فبيانه بأحد وجهين :
أحدهما : أنّ هذه الاُمور لمّا كانت اُموراً عامّة للمجتمع الإسلامي أراد الله تبارك وتعالى مشي المجتمع عليها بأن يؤدّب المتخلّف حدّاً أو تعزيراً أو قصاصاً ويؤخذ عنه بدل جرمه وجنايته دية خاصّة ، فحيث إنّ هذا التأديب وأداء وأخذ الدية أمرٌ مطلوبٌ للشارع الأقدس ويجري لا محالة في كلّ المجتمع عند تحقّق موضوعها فولاية الأمر والقيمية والرعي لهم تقتضي أن تكون هذه الاُمور تحت إشراف وليّ الأمر وبيده ، وسلب هذا الإشراف عنه مناف عند العقلاء لمعنى الولاية ، فكما أنّه إذا كان أحد كالأب مثلا وليّاً على شخص خاصّ كان لازم ولايته أن يكون بيده وبإشرافه واختياره كلّ ما يتوقّع وينتظر للصبي في مجال تكامله الدنيوي أو المعنوي فإليه تأديبه وتعليمه المعلومات اللازمة بل ليس له القصور في أدائه فهكذا إذا كان المولّى عليه مجتمعاً وينتظر لهم أن يسيروا مسيراً خاصّاً عند وقوع تخلّف وعصيان أو جناية على بعض آخر فلا محالة يكون أداؤه والإشراف على أن يقعوا في هذا المسير بعهدة وليّ أمرهم وليس له القصور عن أدائها .
وقد يتوهّم أنّ إطلاق أو ظهور أدلّة إيجاب الحدود مثل قوله تعالى : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَاحِد مِّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَة ) وقوله تعالى : ( السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ) أو دليل القصاص مثل قوله تعالى : ( وَلَكُمْ فِى القِصَاصِ حَيَوةٌ يَا أُوْلِى الاَْلْبَابِ ) وقوله تعالى : ( فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ) فظهور هذه الأدلّة - حيث إنّها خطاب إلى الاُمّة المسلمة - أنّ المأمور به والحقّ المجعول فيها إنّما هو للمخاطبين ، فجعل أعمالها حقّاً للوالي - ولو كان واجب الأداء - خلاف ظاهر هذه الأدلّة . ويجري نظير هذا البيان في أدلّة التعزيرات والديات .

334

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست