responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 291


وإنّما أمره باتباع بيعة غيره من القوم الّذين بايعوه كما بايعوا قبله الخلفاء الثلاثة ، واحتجّ ( عليه السلام ) عليه بهذا وأمره بأن يختاره وليّ الأمر ويدخل فيما دخل فيه غيره من المسلمين وإلاّ استعان الله وحاربه ، فليس المأمور به من البيعة بشيء .
نعم قوله ( عليه السلام ) في آخر الكتاب : « فبايع » أمر له بالبيعة وهو حجّة في الوجوب ، إلاّ أنّه مع عدم شموله لغيره من الاُمّة ولا لسائر الأئمّة ( عليهم السلام ) تأتي فيه أيضاً الشبهات الاُخر الّتي مرّت في سابقه ، فتذكّر .
هذه عمدة الروايات الّتي وقفنا عليها ممّا قد يمكن الاستدلال بها على وجوب البيعة ، وقد عرفت أنّ التأمّل فيها بقسميها يقتضي عدم الجزم بتمامية دلالة شيء منها على وجوب البيعة بنحو الإطلاق بل أصلا .
ثمّ إنّ هنا نكتة يجب التنبّه لها وهي : أنّه قد يقال : إنّه بناءاً على قبول تماميّة دلالة هذه الأخبار على وجوب البيعة فلا ينبغي الشكّ في أنّها مطلقة من حيث أيّ شرط يفرض فإنّ تمام موضوعها هو وليّ الأمر الإسلامي بلا أيّ قيد آخر ، إلاّ أنّ هنا بعض الأخبار الّذي يدلّ على اشتراط وجوبها بعمل وليّ الأمر بوظائفه الدينية ، فإن لم يعمل بها فلا تجب بيعته .
وهذا هو ما مرّ من كلام عليّ ( عليه السلام ) في كتاب كتبه إلى أصحاب المسالح ، قال فيه : . . . ألا وإنّ لكم عندي أن لا أحجبنّ دونكم سرّاً إلاّ في حرب ولا أطوي دونكم أمراً إلاّ في حكم ولا اُؤخّر لكم حقّاً عن محلّه وأن تكونوا عندي في الحقّ سواءاً ، فإذا فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة . . . [1] .
فهو كما ترى قد شرط وجوب البيعة عليهم بأن يعمل هو ( عليه السلام ) تلك الأعمال الّتي هي نماذج من وظائف الوالي الإسلاميّ فيكون مفهومه أنّ البيعة ليست بلازمة مع انتفاء هذا الشرط ، فالخبر دليل على اعتبار هذا الشرط في وجوب



[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 8 ص 775 - 776 ، نهج البلاغة : الكتاب 50 وقد مرّ نقله ذيل القسم الأوّل من الأخبار تحت الرقم 11 ص 182 .

291

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست