نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 288
عدل ( صلى الله عليه وآله ) عن البيعة باليد بمجرّد أن يقولوا ويقرّوا بالسمع والطاعة بقلوبهم وألسنتهم إقراراً موافقاً للواقع عليه يحيون ويموتون ، ولولا هذا الّذي ذكرناه فاحتمال أن يكون مراده ( صلى الله عليه وآله ) أنّ الواجب على المسلمين هي المبايعة باليد والعدول عنها إلى هذه الاقرارات إنّما هو لعدم إمكانها كثرة الجماعة المخاطبين ووحدة المبايَع الّذي هو النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وعليّ ( عليه السلام ) احتمال بعيد لا مجال لاحتماله لمن هو عالمٌ بظواهر الكلمات . وقد عرفت أنّ منها يعلم المراد بالأمر بالبيعة في غيرها من العبارات الماضية والآتية وغيرها . القسم الثاني : ما ورد في خصوص البيعة لأميرالمؤمنين ( عليه السلام ) عندما قام بإدارة أمر الاُمّة وهي أيضاً موارد : 1 - فمنها ما في كتاب له ( عليه السلام ) إلى معاوية أوّل ما بويع له : من عبدالله عليّ أميرالمؤمنين إلى معاوية بن أبي سفيان ، أمّا بعد ، فقد علمتَ أعذاري فيكم وإعراضي عنكم حتّى كان ما لابدّ منه ولا دفع له ، والحديث طويل والكلام كثير ، وقد أدبر ما أدبر وأقبَلَ ما أقبل ، فبايع من قِبلك وأقبِل إليَّ في وفد من أصحابك ، والسلام » [1] . فهو ( عليه السلام ) كما ترى بعد ما بايعه الناس على الولاية قد أمر في الكتاب أن يأخذ معاوية بيعةً من قِبله من أهل الشام له ( عليه السلام ) وأن يقبِل هو نفسه في وفد من أصحابه الّذين هم حوله ويعينونه في أمر إمارته إليه ( عليه السلام ) . فقد أوجب ( عليه السلام ) عليه أخذ بيعة الناس له ولازمه أن تجب على الناس أيضاً مبايعته ، لكنّه لا عموم فيه بالنسبة إلى غير من قبل معاوية من أهل الشام من المسلمين الساكنين في سائر البلاد الإسلامية ، كما لا إطلاق فيه بالنسبة إلى غيره من الأئمّة المعصومين ( عليهم السلام ) . ولعلّ الأمر فيه أمر ولائي صدر منه ( عليه السلام ) بالنسبة لمن قبل معاوية لاُمور
[1] نهج البلاغة : الكتاب 75 ، تمام نهج البلاغة : الكتاب 6 ص 774 .
288
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 288