responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 282


الأدلّة قال : وكتب ( عليه السلام ) إلى اُمراء الأجناد :
من عبدالله أميرالمؤمنين عليّ إلى أصحاب المسالح ، أمّا بعد ، فإنّ حقّاً على الوالي أن لا يغيّره عن رعيّته فضل ناله ولا مرتبة اختصّ بها وأن يزيده ما قسم الله له دنوّاً من عباده وعطفاً عليهم ، ألا وإنّ لكم عندي أن لا أحجبنّ دونكم سرّاً إلاّ في حرب ، ولا أطوي دونكم أمراً إلاّ في حكم ، ولا اُؤخّر لكم حقّاً عن محلّه وأن تكونوا عندي في الحقّ سواءاً ، فإذا فعلت ذلك وجبت لي عليكم البيعة ولزمتكم الطاعة ، وأن لا تنكصوا عن دعوة ولا تفرطوا في صلاح ، وأن تخوضوا الغمرات إلى الحقّ . . . [1] . ورواه في قسم الكتب من نهج البلاغة وتمامه [2] .
فذيل هذه الفقرات من الكتاب كما ترى قد اشترط وجوب البيعة ولزوم الطاعة بأن يعمل وليّ الأمر بالوظائف المذكورة وحيث إنّ أخذ البيعة من الرعية الّتي منها اُمراء الأجناد وأصحاب المسالح إنّما هو في أوّل إرادة القيام بالولاية فلا محالة يراد من وجوب البيعة هنا وجوب العمل بها ، ويكون قوله : « لزمتكم الطاعة » عطف تفسير له ، وعليه فمفهومه أن لا يجب الوفاء بالبيعة مع فقد الشرط المذكور .
أقول : لكنّك خبير بأنّ مفاد الاُمور المذكورة ليس شيئاً أزيد من العمل بما هو وظيفة الوالي ، وإذا كان المفروض عصمة هؤلاء الولاة المعصومين فهذا الشرط دائماً حاصل مفروض ، وليس مفاد الكتاب تقييداً لتلك المطلقات .
فالمتحصّل من جميع الأدلّة الماضية وجوب الوفاء بالبيعة للأئمّة الولاة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين على كلّ مَن بايعهم على الولاية ولم يستفد من شيء منها اشتراط فعلية ولايتهم ولا وجوب الإطاعة لهم بالبيعة كما عرفت .
ويبقى لنا البحث عن الأمر الثاني وهو أنّه هل الإقدام بالمبايعة لمن هو وليّ الأمر واجب على الناس شرعاً ؟ فنقول :



[1] البحار : ج 33 ص 76 الباب 16 . الأمالي : المجلس 8 ص 217 الحديث 381 / 31 .
[2] نهج البلاغة : الكتاب 50 ، تمام نهج البلاغة : الكتاب 8 ص 775 - 776 .

282

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست