responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 267


بدّاً من مناصفتهم لي فاستعنتُ الله عليهم وناهضتهم بالجهاد في النصف من جمادى الآخرة بالخريبة فناء من أفنية البصرة ، فقتل الله مَن قتل منهم ناكث ونصرنا الله عليهم ، وقُتل طلحة والزبير على نكثهما وشقاقهما ، وقد تقدّمت إليهما بالمعذرة وأبلغت إليهما بالنصيحة وأشهدت عليهما صلحاء الاُمّة ومكّنتهما في البيعة فما أطاعا المرشدين ولا أجابا الناصحين .
ولاذ أهل البغي بعائشة فقُتل حولها عالمٌ جمٌّ لا يحصي عددهم إلاّ الله ، ثمّ ضرب الله وجه بقيّتهم فأدبروا ، وولّى من ولّى إلى مصره ، فكانت المرأة أشأم من ناقة الحجر على أهل ذلك المصر مع ما جاءت به من الحوب الكبير في معصيتها لربّها ونبيّه من الحرب واغترار من اغترّ بها ، وما صنعته من التفرقة بين المؤمنين وسفك دماء المسلمين بلا بيّنة ولا معذرة ولا حجّة ظاهرة لها . . . [1] .
فهذا القول المبارك كما ترى قد ذكر أوّل صفة لطلحة والزبير نكثهما ونقضهما للبيعة ثمّ وصف جمعهما بصفة الناكثين لبيعته وقال : « فلقينا القوم الناكثين لبيعتنا » وفي المرّة الثالثة الأخيرة أفاد « قُتل طلحة والزبير على نكثهما » فلا يبقى ريب في أنّ نكث البيعة ذنبٌ عظيم يوجب قتال مَن ارتكبه ، ومن الواضح أنّ ذكر صفات اُخر قبيحة مذمومة لهم اضافة على وصف النكث لا ينافي ظهور كلامه ( عليه السلام ) في أنّ النكث للبيعة ذنبٌ عظيم بنفسه لا سيّما بعد ذاك التأكيد عليه بالتكرارات المذكورة .
فدلالة هذا القول أيضاً على وجوب الوفاء بالبيعة وأنّ نكثها ذنبٌ عظيمٌ تامّة وإن لم يكن فيه إشعار باشتراط فعلية ولايتهم ولا وجوب إطاعتهم بالمبايعة ، ويكون مقتضى تلك الأدلّة محفوظاً .
9 / 6 - ومنها كلامه ( عليه السلام ) في خطبة خطب بها حين بلغه خلع طلحة والزبير بيعتهما وأنّهما قدما البصرة مع عائشة : . . . لكنّي لمّا اجتمع عليَّ ملأكم نظرت فلم يسعني ردّكم ، حيث اجتمعتم فبايعتموني مختارين وبايعني في أوّلكم طلحة والزبير



[1] تمام نهج البلاغة : الكتاب 18 ص 789 .

267

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست