responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 263


ظلماً وعدواناً لغضبه لله تعالى ، وقتلوا رجالا صالحين [ من ] شيعتي بعد ما ضربوهم ثمّ تتبّعوا مَن نجا منهم يأخذونهم في كلّ غابية وتحت كلّ رابية ثمّ يأتون بهم فيضربون رقابهم صبراً ، ما لهم ؟ ! قاتلهم الله أ نّى يؤفكون ، فانهدّوا إليهم عباد الله وكونوا أشدّاء عليهم فإنّهم شرار ومساعدهم على الباطل شرار . . . [1] .
فهذا المقال منه ( عليه السلام ) دليلٌ على وجوب الوفاء بالبيعة ، فإنّه أمر أصحابه بقتال أصحاب الجمل معلّلا باُمور متعدّدة أوّلها نكثهم للبيعة ، فلا محالة يكون كلّ من هذه الاُمور معصية عظيمة توجب قتال مَن ارتكبها .
نعم لا مجال لتوهّم دلالته على اشتراط فعلية الولاية أو وجوب الطاعة بالبيعة كما لا يخفى .
4 / 6 - ومنها قوله ( عليه السلام ) في كتاب له إلى الكوفة عند مصيره من المدينة إلى البصرة : من عبدالله ووليّه عليّ بن أبي طالب أميرالمؤمنين إلى أهل الكوفة من المؤمنين والمسلمين جبهة الأنصار وسنام العرب . . . وكان هذان الرجلان أوّل من بايعني على ما بويع عليه مَن كان قبلي ، ثمّ خرجا يطلبان بدم عثمان وهما اللذان فعلا بعثمان ما فعلا ، والله يعلم أ نّي لم أجد بدّاً من الدخول في هذا الأمر ، ولو علمت أنّ أحداً أولى به منّي لما تقدّمت إليه ، وعجبت لهما كيف أطاعا أبا بكر وعمر في البيعة وأبيا ذلك عليَّ وهما يعلمان أ نّي لست دون واحد منهما ، مع أ نّي قد عرضت عليهما قبل أن يبايعاني إذا أحبّا بايعت لأحدهما ، فقالا : لا ننفس على ذلك بل نبايعك ونقدّمك علينا بحقّ فبايعا .
ثمّ إنّهما استأذناني في العمرة وليسا ايّاها أرادا فأذنت لهما ، فنقضا العهد ونصبا الحرب وأخرجا اُمّ المؤمنين عائشة من بيتها ليتّخذانها فئة ، وقد سارا إلى البصرة اختياراً لها وقد سرت إليكم اختياراً لكم [2] .



[1] تمام نهج البلاغة : الخطبة 45 ص 438 - 439 .
[2] تمام نهج البلاغة : الكتاب 15 ص 784 - 785 .

263

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست