responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 252


المعاملة والبيع والشراء المذكورة في الآية ولذلك جعل الثمن مذكوراً بعده متعلّقاً به ، وإلاّ فالمبايعة بمعنى البيعة يكون طرفها مَن يبايع ، والمناسب أن يذكر ما وقعت المبايعة والتعهّد عليه .
وما ذكرناه هو المستفاد من بعض الأخبار ، ففي معتبر ميمون عن الصادق ( عليه السلام ) أنّ أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) كان إذا أراد القتال دعا بهذه الدعوات : « اللّهمّ . . . ثمّ اشتريت فيه من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأنّ لهم الجنّة . . . فاجعلني ممّن اشترى فيه منك نفسه ثمّ وفّى لك ببيعه الّذي بايعك عليه غير ناكث ولا ناقض عهداً . . . » [1] .
فإنّه لا ريب في أنّه إشارة إلى الآية وقوله : « ثمّ وفّى . . . إلى آخره » توضيح لمفاده وأنّ المبايعة من معنى البيع .
وهذا الّذي استظهرناه هو ظاهر كلام سيّدنا الاُستاذ العلاّمة الطباطبائي ( قدس سره ) في تفسيره الميزان : قال - بعد توضيح أنّ بيان الآية تمثيل لطيف - : وهو من لطيف التمثيل ثمّ يبشّر المؤمنين ببيعهم ذلك ويهنّئهم بالفوز العظيم [2] .
فالمتحصّل : أنّ الآيات الواردة في القرآن المجيد في أمر البيعة آيات ثلاثة ، وقد عرفت عدم دلالة شيء منها لا بنفسها ولا بإعانة الروايات الواردة ذيلها على ورود تقييد بالبيعة لا في أدلّة ولايتهم ( عليهم السلام ) الفعلية ولا في إطلاق أدلّة وجوب الطاعة عنهم ( عليهم السلام ) .
نعم ربما استُفيد من الآية الثانية نفسها ومن بعض الأخبار الوارد ذيلها أنّ الوفاء بالبيعة الصحيحة واجب وأنّ نكثها ونقضها حرام ، والحمد لله .
وبعد ذلك تصل النوبة إلى البحث عن الروايات الاُخر الواردة في موضوع البيعة .
أمّا روايات البيعة فعديدة ، ومقصودنا الأصيل من ذكر الروايات تحقيق أنّها هل فيها دلالة على اشتراط فعلية ولاية المعصومين ( عليهم السلام ) بالبيعة ؟ أو على اشتراط وجوب الإطاعة عنهم بالبيعة حتّى تكون مخالفة لإطلاق الأدلّة الكثيرة الماضية



[1] الكافي : ج 5 ص 46 .
[2] الميزان : ج 9 ص 419 .

252

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست