responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 245


الآية الثانية قوله تعالى في سورة الفتح أيضاً : ( إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) [1] .
فالآية المباركة قد عظّمت المبايعة له ( صلى الله عليه وآله ) وجعلتها عدلا لمبايعة الله تعالى ، وقد حكمت أيضاً برفعة قدرها بأنّ يد الله فوق أيديهم - على بعض الاحتمالات - وحكمت جزماً بأنّ مَن نكث ونقض العهد الّذي تعهّده بالمبايعة فضرر هذا النقض يرجع إلى نفسه ، وهو دلالة على أنّ عهد المبايعة له ( صلى الله عليه وآله ) يكون جميع منافعه إلى المؤمنين المبايعين ، ولهذه الجهة تكون خسارة نقضه أيضاً عائدة عليهم وحكمت أيضاً بأنّ ( مَنْ أَوْفَى بِمَا عَهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ) .
ففيه دلالة واضحة على أنّ البيعة مع الرسول - بما أنّه رسول من الله تعالى - بيعة مع الله ومعاهدة له تعالى بما يقع فيه البيعة ، ولذلك فالوفاء بهذه البيعة والعهد يوجب نيل أجر عظيم من الله تعالى .
فالآية المباركة قد وردت في تعظيم شأن المبايعة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) تلك الدرجة الرفيعة ، إلاّ أنّها مع ذلك كلّه فإنّما اشتملت تعظيماً لأمر البيعة وإنّ نكثها يوجب خسراناً على المبايع والوفاء بها يوجب أجراً عظيماً ، فمع ذلك كلّه ليس فيها دلالة على اشتراط فعلية ولاية الرسول الّذي هو وليّ الأمر بمبايعة المسلمين له ولا على اشتراط وجوب طاعة الناس له ( صلى الله عليه وآله ) بهذه البيعة ، بل إنّ أدلّة فعلية ولايته كسائر الولاة المعصومين ( عليهم السلام ) باقية على مقتضاها من إطلاق الولاية وفعليّتها بلا أيّ شرط ، كما أنّ إطلاق أدلّة وجوب الإطاعة لهم أيضاً باقية على ما كانت بلا ورود قيد عليها كما هو واضح .



[1] الفتح : 10 .

245

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست