responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 244


فعليّتها بالبيعة أو اشتراط وجوب إطاعة الناس لوليّ الأمر بالبيعة وإنّما هو بيعة مقدّمية لتهيّؤ المسلمين للحرب ولا دلالة فيها على أنّه لو لم يبايعهم لما وجب عليهم تبعيّته في أمره بالحضور في الحرب وقتال القوم ، بل إنّما هي أمر مقدّمي أقدم هو ( صلى الله عليه وآله ) على أخذها عنهم تهيئةً لمقدّمتها تهيئة عرفية ، وإلاّ فكما عرفت فمقتضى إطلاق ولايتها وإطلاق أدلّة وجوب طاعته أنّ إطاعته ( صلى الله عليه وآله ) واجبة من دون توقّف ولا حاجة إلى البيعة .
نعم إنّ إظهار المسلمين لتهيّؤهم لحرب المشركين اتّباعاً لأمره وطلبه وبيعتهم له ( صلى الله عليه وآله ) على ذلك إظهارٌ منهم للتهيّؤ لمقام امتثال أمره وبذلك يستحقّون ثواب الطاعة والانقياد فكان جديراً بأن يقال فيهم : ( لَّقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ . . . ) .
وقد روى عليّ بن إبراهيم في تفسيره بإسناده عن عبدالملك بن هارون عن أبي عبدالله عن آبائه ( عليهم السلام ) أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كتب كتاباً إلى معاوية وذكر فيه : . . . وأنا أوّل من بايع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تحت الشجرة في قوله : ( لَّقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) [1] .
وفي تفسير البرهان هنا عن محمّد بن العبّاس - كما في تأويل الآيات - بإسناده عن جابر عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : قول الله عزّ وجلّ : ( لَّقَدْ رَضِىَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ ) كم كانوا ؟ قال : ألفاً ومائتين ، قلت : هل كان فيهم عليّ ( عليه السلام ) ؟ قال : نعم ، عليّ سيّدهم وشريفهم [2] .
فهذه الآية المباركة وإن دلّت على فضيلة لتلك البيعة إلاّ أنّها ليس فيها ما يخالف القواعد الماضية أصلا .



[1] تفسير القمّي : ج 2 ص 268 ، وعنه كنز الدقائق : ج 9 ص 555 ، وعنه تفسير البرهان : ج 4 ص 196 الحديث 1 .
[2] تفسير البرهان : ج 5 ص 88 الرقم 9906 الطبعة الجديدة .

244

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست