responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 176


منع أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) أن يدعو الناس إلى نفسه ؟ قال : خوفاً أن يرتدّوا .
قال عليّ بن حاتم « شيخ الصدوق في هذه الرواية » : وأحسب في الحديث : ولا يشهدوا أنّ محمّداً ( صلى الله عليه وآله ) رسول الله [1] .
17 - ومنها ما رواه فيه أيضاً بسند صحيح عن بريد بن معاوية عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ عليّاً ( عليه السلام ) لم يمنعه من أن يدعو الناس إلى نفسه إلاّ أنّهم أن يكونوا ضلاّلاً لا يرجعون عن الإسلام أحبّ إليه من أن يدعوهم فيأبوا عليه فيصيرون كفّاراً كلّهم ( 2 ) .
18 - ومنها ما رواه الكافي في كتاب الروضة بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إنّ الناس لمّا صنعوا ما صنعوا إذ بايعوا أبا بكر لم يمنع أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) من أن يدعو إلى نفسه إلاّ نظراً للناس وخوفاً عليهم أن يرتدّوا عن الإسلام فيعبدوا الأوثان ولا يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمّداً رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وكان الأحبّ إليه أن يقرّهم على ما صنعوا من أن يرتدّوا عن جميع الإسلام . . . الحديث ( 3 ) . فهذا الحديث أيضاً مثل الخبرين السابقين .
فهذه الأخبار الثلاثة أيضاً قد ذكرت سرّاً آخر لعدم دعوته ( عليه السلام ) للناس إلى نفسه وهو أنّه لو كان يدعوهم لما أجابوه فيوجب كفرهم وارتدادهم ، وكيف كان فيدلّ على أنّ تصدّي أمر الاُمّة كان له ( عليه السلام ) وإنّما ترك دعوة الناس إلى نفسه لمثل هذا السرّ .
فهذه الأخبار الثمانية أيضاً وإن اشتملت أسراراً ثلاثة لعدم قيامه ( عليه السلام ) قبالهم وعدم قتاله لهم إلاّ أنّها متفقة الدلالة على المطلوب ، أعني أنّ أمر تصدّي ولاية اُمور المسلمين كان له وقد غصبوه الطواغيت منه . ومن المعلوم أنّه لا منافاة بين أن يكون لأمر واحد أسرار متعدّدة واكتفى بعض الأحاديث بذكر بعض وبعضها بذكر بعض آخر ، بل ولعلّ لهذا الأمر الّذي بحثت الأحاديث عنه سرّاً



[1] علل الشرائع : الباب 122 ص 149 و 150 الحديث 8 و 10 . ( 3 ) الكافي : ج 8 ص 295 - 296 الحديث 454 .

176

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست