نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 175
على أنّ الإمامة على المسلمين بمعنى ما تصدّوه هؤلاء الثلاثة كانت حقّاً له ( عليه السلام ) وإنّما لم يقاتلهم للعذر المذكور ، ومن الواضح أنّ ما تصدّوه كانت ولاية لاُمور المسلمين ، فتدلّ الأحاديث على أنّ هذه الولاية كانت حقّاً خاصّاً له ( عليه السلام ) . 14 - ومنها ما رواه فيه أيضاً بسند صحيح عن ابن أبي عمير عمّن ذكره عن أبي عبدالله ( عليه السلام ) قال : قلت له : ما بال أميرالمؤمنين ( عليه السلام ) لم يقاتل فلاناً وفلاناً وفلاناً ؟ قال : لآية في كتاب الله عزّ وجلّ : ( لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) قال : قلت : وما يعني بتزايلهم ؟ قال : ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين ، وكذلك القائم ( عليه السلام ) لن يظهر أبداً حتّى تخرج ودائع الله تعالى ، فإذا خرجت ظهر على مَن ظهر من أعداء الله فقتلهم ( 1 ) . 15 - ومنها ما رواه فيه أيضاً عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) ، أو قال له رجل : أصلحك الله ألم يكن عليّ ( عليه السلام ) قويّاً في دين الله عزّ وجلّ ؟ قال : بلى ، قال : فكيف ظهر عليه القوم وكيف لم يدفعهم وما منعه من ذلك ؟ قال : آية في كتاب الله عزّ وجلّ منعته ، قال : قلت : وأيّ آية ؟ قال : قوله تعالى : ( لَوْ تَزَيَّلُواْ لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ) إنّه كان لله عزّ وجلّ ودائع مؤمنين في أصلاب قوم كافرين ومنافقين ، فلم يكن عليّ ( عليه السلام ) ليقتل الآباء حتّى تخرج الودائع ، فلمّا خرج الودائع ظهر عليّ ( عليه السلام ) على مَن ظهر فقاتله ، وكذلك قائمنا أهل البيت لن يظهر أبداً حتّى تظهر ودائع الله عزّ وجلّ ، فإذا ظهرت ظهر على مَن ظهر فقتله ( 2 ) . فهذان الحديثان قد ذكرا سرّاً آخر لقعوده عن قتال الطواغيت الثلاثة الاُول ، ويدلاّن أيضاً على أنّ الولاية على اُمور المسلمين كانت حقّاً له وإنّما منعه القتال معهم مثل هذا السرّ . 16 - ومنها ما رواه فيه أيضاً بسنده عن زرارة قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ) : ما
( 1 و 2 ) علل الشرائع : الباب 122 ص 147 الحديث 2 و 3 ، كمال الدين : ص 641 و 642 ، وعنه تفسير البرهان ذيل الآية .
175
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي جلد : 1 صفحه : 175