responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 123


فذكر ضمير المتكلّم تعميم للأحكام المذكورة الّتي منها فرض الطاعة إلى جميعهم ( عليهم السلام ) كما هو المطلوب .
3 - ومنها صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول الله تبارك وتعالى : ( فَقَدْ ءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ) قال : جعل منهم الرسل والأنبياء والأئمّة ، فكيف يقرّون في آل إبراهيم على نبيّنا وآله وعليه السلام وينكرونه في آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) ؟ ! قال : قلت : ( وَءَاتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ) قال : المُلك العظيم أن جعل فيهم أئمّة ، مَن أطاعهم أطاع الله ، ومَن عصاهم عصى الله ، فهو المُلك العظيم [1] .
فهذه الصحيحة أيضاً كما ترى قد أثبتت أوّلا إمامة آل محمّد ( صلى الله عليه وآله ) كما كانت لآل إبراهيم ثمّ فسّرت المُلك العظيم بنفس أن جعل فيهم أئمّة وحكم للأئمّة بأنّ مَن أطاعهم أطاع الله ومَن عصاهم عصى الله وقال : فهو المُلك العظيم ، ومن الواضح أنّ كون عصيانهم عصيان الله تعالى عبارة اُخرى عن فرض طاعتهم ، فالصحيحة أيضاً تامّة الدلالة على المطلوب .
4 - ومنها ما رواه الكليني عن بشير العطّار قال : سمعت أبا عبدالله ( عليه السلام ) يقول : نحن قوم فرض الله طاعتنا ، وأنتم تأتمّون بمن لا يعذر الناس بجهالته [2] .
ودلالتها واضحة ، إلاّ أنّ بشير العطّار لم يوثّق ، مضافاً إلى أنّ في السند معلّى ابن محمّد .
5 - ومنها ما رواه الكليني بسند معتبر عن محمّد بن زيد الطبري قال : كنت قائماً على رأس الرضا ( عليه السلام ) بخراسان وعنده عدّة من بني هاشم فيهم إسحاق بن موسى بن عيسى العبّاسي فقال : يا إسحاق بلغني أنّ الناس يقولون : إنّا نزعم أنّ الناس عبيدٌ لنا ، لا وقرابتي من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ما قلت قطّ ولا سمعته من آبائي ،



[1] الكافي : باب أنّ الأئمّة ولاة الأمر . . . ج 1 ص 206 الحديث 5 .
[2] الكافي : باب فرض طاعة الأئمّة ج 1 ص 186 الحديث 3 .

123

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست