responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 373


الفصل الخامس في أنّ أمر صلاة الجمعة بيد وليّ الأمر ومن الاُمور الّتي بيد وليّ أمر المسلمين صلاة الجمعة فأمرها بيده إمّا يقيمها بنفسه وإمّا ينصب لإقامتها من يراه صالحاً وليس لأحد أن يتصدّى لإقامته مستقلاّ من قِبل نفسه إلاّ بعد أن ينصبه أو يأذن له وليّ الأمر .
والمسألة مذكورة في كلام جمع من فقهائنا الكرام ولا سيّما المتقدّمين ، فلا بأس بنقل كلماتهم ثمّ نبيّن مقتضى الأدلّة ، فنقول :
1 - قال شيخ الطائفة ( قدس سره ) في كتاب الجمعة من الخلاف : من شرط انعقاد الجمعة الإمام أو مَن يأمره الإمام بذلك من قاض أو أمير ونحو ذلك ، ومتى اُقيمت بغير أمره لم تصحّ ، وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة ، وقال محمّد : إن مرض الإمام أو سافر أو مات فقدّمت الرعية مَن يصلّي بهم الجمعة صحّت لأنّه موضع ضرورة ، وصلاة العيدين عندهم مثل صلاة الجمعة ، وقال الشافعي : ليس من شرط الجمعة الإمام ولا أمر الإمام ، ومتى اجتمع جماعة من غير أمر الإمام فأقاموها بغير إذنه جاز ، وبه قال مالك وأحمد .
دليلنا : أنّه لا خلاف أنّها تنعقد بالإمام وليس على انعقادها إذا لم يكن إمام ولا أمره دليل ; فإن قيل : أليس رويتم فيما مضى وفي كتبكم أنّه يجوز لأهل القرايا

373

نام کتاب : الولاية الإلهية الاسلامية ( الحكومة الاسلامية ) نویسنده : الشيخ محمد المؤمن القمي    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست