responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 189


سلمناه ، لكن يجوز أن يحكم الحاكم بشاهد ويمين كما يروى عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [1] .
وأما شهادة الزوج لزوجته فهي شهادة صحيحة مقبولة ، وكذلك شهادة الولد لوالده . ولا نسلم أنها لا تجوز ، وبيان ذلك من المسائل الفقهية [2] .
وعن الخامس : أن مشاهدة حروبه ووقائعه بحسب التواتر وتصفح كلامه في كيفية الحرب ، مما تضطر معه العقول إلى أنه كان أوحد الخلق في إصابة الرأي في تدبير الحروب ، وكذلك مشاورات النبي ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك ، ورجوع أبي بكر وعمر إليه في كثير حركاتهم ، وعدم مخالفتهم لحرف مما يقوله في أمر تدبير الحرب دليل واضح على دوام إصابة الرأي ، غير أن قومه ما كانوا يطيعونه ، وكان ذلك مذكورا في خطبه ، مثل [3] " لا رأي لمن لا يطاع " [4] . وكل فساد جرى في أمر ولايته ( عليه السلام ) إنما كان من قبلهم لسوء تدبيرهم وقلة طاعتهم له .
وعن السادس : أنه إنما لم يول معاوية لأنه لم يكن في نظره أهلا [5] للولاية لأن شرط ذلك أن يكون عدلا في الظاهر ، وما كان عنده كذلك ، ولذلك قال تعالى * ( وما كنت متخذ المضلين عضدا ) * [6] .



[1] رواه الكليني في فروع الكافي 7 : 385 عن الصادق عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وفي الفقيه 3 : 54 ، وفي أماليه عن أهل السنة : 218 طبعة حجر ، وفي التهذيب 2 : 83 ، والوسائل 18 : 193 .
[2] راجع المقنعة : 726 ، والخلاف والبحث والأدلة في الانتصار : 244 - 246 ، والسرائر 2 : 134 ، والتفصيل في الجواهر 41 : 74 - 78 طبعة النجف الأشرف .
[3] في النسختين : المثل .
[4] نهج البلاغة ، الخطبة 27 ، المقطع 16 ، ومصادره في المعجم المفهرس : 1379 طبعة قم .
[5] في " عا " : أمر . غلطا .
[6] الكهف : 51 .

189

نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني    جلد : 1  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست