نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 128
قوله في الوجه الثاني : وأما المناشدة في الشورى فضعيف لأن الحاجة إلى تصحيح هذه المناشدة كالحاجة إلى تصحيح أصل الحديث بل ذلك أولى إلى آخره . قلنا : أما المناشدة فمعلومة بالتواتر كما علم أصل الحديث . قوله : ويتعذر صحتها فلا نسلم إنهاءها إلى جميع الصحابة . قلنا : لا شك في حضور المعتبرين من الصحابة الذين يدعون الضدية في هذا الأمر وأنهم أولى به ، وتقدير الاعتراض أن نقول : يجوز أن يكون احتجاج علي ( عليه السلام ) في الشورى بهذا الخبر لو وصل إلى كل الصحابة لأنكر واحد منهم ، لكنه إذا ثبت أن أجل الصحابة المتنازعين في هذا الأمر كانوا حضورا في وقت الخبر وفي وقت احتجاج علي ( عليه السلام ) به لم ينقل عن أحد منهم إنكاره ، فبطريق الأولى أن لا ينكره أحد من غيرهم ممن لا طمع له في هذا الأمر لو وصله ، هذا مع تسليم أن الصحابة بأسرهم لم يكونوا حضورا عند احتجاج علي ( عليه السلام ) في الشورى ، وهو غير مسلم . قوله : بتقدير تسليم إنهائها إلى كلهم ، فلا نسلم أنه لم يوجد فيهم من أنكر ذلك . قلنا : لا شك أن ذلك من الوقائع الكبار في الإسلام والأمور العظيمة التي يجب توافر الدواعي على نقلها ، فعلمنا أنه لو كان هناك إنكار لنقل . قوله : وبتقدير عدم النكير فلا نسلم أن ذلك يدل على قطعهم بصحته إلى آخره . قلنا : لو لم تجزموا بصحته عند احتجاجه عليهم به لكان لهم أن ينكروه ، خصوصا وهم في محل الحاجة إلى دفعه ( عليه السلام ) عن هذا الأمر ، وقد سبق تقرير ذلك . قوله : لعلهم سكتوا تقية وخوفا .
128
نام کتاب : النجاة في القيامة في تحقيق أمر الإمامة نویسنده : ابن ميثم البحراني جلد : 1 صفحه : 128