responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 99


يقال الأصل براءة الذمة من وجوب أو حرمة .
وأما الثلاثة الباقية : فيشترك في إفادتها الظن ، والظن لا يغني من الحق شيئا ، خصوصا والدليل قائم في منع القياس ، وذلك لأن مبنى شرعنا على اختلاف المتفقات كوجوب الصوم آخر شهر رمضان وتحريمه أول شوال ، واتفاق المختلفات كوجوب الوضوء من البول والغائط ، واتفاق القتل خطأ والظهار في الكفارة هذا مع أن الشارع قطع يد سارق القليل دون غاصب الكثير ، وجلد بقذف الزاني وأوجب فيه أربع شهادات دون الكفر ، وذلك كله ينافي القياس وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ( تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا وأضلوا ) .
فلم يبق أن يكون الحافظ للشرع إلا الإمام ( عليه السلام ) وذلك هو المطلوب ، وقد أشار الباري تعالى بقوله : ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم ، لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) [1] .
وأما الثاني : فلأنه إذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما لما أمن في الشرع من الزيادة والنقصان والتغيير والتبديل .
الرابع : أن غير المعصوم ظالم ولا شئ من الظالم بصالح للإمامة فلا شئ من غير المعصوم بصالح للإمامة .
أما الصغرى : فلأن الظالم واضع للشئ في غير موضعه وغير المعصوم كذلك .
وأما الكبرى : فلقوله تعالى : ( لا ينال عهدي الظالمين ) [2] ، والمراد



[1] النساء 83 .
[2] البقرة 124 .

99

نام کتاب : النافع يوم الحشر في شرح الباب الحادى عشر نویسنده : المقداد السيوري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست