responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 68


وأطلق على العاصي أنه عبد الشيطان ، وعبد الهوى ، وأن الإنسان عبد الشهوات ، إلى غير ذلك مما لا مجال له ، ولا ريب في أن هذه الأمور التي هي طاعة وخضوع ، وكذلك ما أشير إليه من تسمية ما ذكر عبادة ، لا يوجب الكفر والارتداد ، وإلا لم يسلم منه أحد ، والضرورة قاضية بخلافه ، والسجود هو منتهى التذلل والخضوع فقد يكون حراما إذا كان على نحو العبادة للشخص وقد لا يكون كذلك مثل أمر الله الملائكة بالسجود لآدم ، وسجود بعقوب وزوجته وبنيه ليوسف ، كما أخبر عن ذلك القرآن الكريم ، فدل ذلك على أن السجود ليس موجبا للفكر والشرك مطلقا ليكون نظير اتخاذ شريك للباري ، وإلا لم يأمر الله به ملائكته ، ولا حكاه عن أنبيائه وغيرهم . وعلم من ذلك أيضا : أن مطلق الخضوع والتعظيم ، حتى السجود لغير الله ، ليس في نفسه شركا وكفرا ، حتى ولو أطلق عليه اسم " العبادة " لغة . . إذ ليس كل ما يطلق عليه اسم " العبادة " يوجب الكفر والشرك . . . إلا إذا دل دليل على تحرمه ، مثل السجود ، الذي اتفقت كلمة المسلمين على تحريم ما كان منه لغير الله سبحانه .
ونسوق هنا مثالا آخر ، وهون أنه قد أطلق لفظ " العبادة " على الدعاء ، قال تعالى : " أدعوني أستجب لكم ، إن الذين يستكبرون عن عبادتي الخ . . . ) ( 1 ) . وعنه ( ص ) : " الدعاء مخ العبادة " .
والمراد بالدعاء ، ليس مطلق أن ينادي الإنسان شخصا ما ، وإلا لكان كل من نادى أحدا فقد عبده . بل المراد : سؤال الله تعالى الحاجة ، مع الخضوع والتذلل ، واعتباره الفاعل المختار ، والمالك الحقيقي لأمور الدنيا والآخرة .
وأما ما ورد : " من أصغى إلى ناطق فقد عبده ، فإن كان ينطلق عن الله ، فقد عبد الله ، وإن كان ينطق عن غير الله ، فقد عبد غير الله ، فهو من باب التنزيل والادعاء ، ليس إلا . .
والخلاصة : إن ما يترتب عليه الكفر ، أو الشرك ليس هو التعظيم ، ومطلق التعظيم ليس عبادة . . .
وإنما الذي يترتب عليه الكفر والشرك هو الخضوع والانقياد الخاص ، والذي صرح الشارع بالنهي عنه ، أو كان معه اعتقاد : إن غير الله هو المالك المختار ،


1 - غافر : 60 .

68

نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست