responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 52


المتمسكون بآثار المتقدمين ، بل هو بدعة أحدثها البطالون " .
واعتبر الفاكهاني أن المولد منه محرم وهو ما دخله بعض الأعمال المحرمة كاجتماع الرجال مع النساء ونحوه .
ومنه مكروه وهو الاجتماع على أكل الطعام ولا يصحبه اقتراف شئ من الآثام فهذا " بدعة مكروهة وشناعة " ، إذ لم يفعله أحد من متقدمي أهل الطاعة الذين هم فقهاء الإسلام وعلماء الأنام وسرج الأزمنة وزين الأمكنة " . ( 1 ) " هذا مع أن شهر ربيع الأول الذي ولد فيه الرسول ( ص ) قد مات فيه ، فليس الفرح بأولى من الحزن فيه " . ( 2 ) وقال الحفار : " ليلة المولد لم يكن السلف الصالح ، وهم أصحاب رسول الله ( ص ) والتابعون لهم يجتمعون فيها للعبادة ، ولا يفعلون فيها زيادة على سائر ليالي السنة ، لأن النبي ( ص ) لا يعظم إلا بالوجه الذي شرع به تعظيمه ، وتعظيمه من أعظم القرب إلى الله ، لكن يتقرب إلى الله جل جلاله بما شرع " .
والدليل على أن السلف لم يكونوا يزيدون فيها زيادة على سائر الليالي أنهم اختلفوا فيها فقيل إنه ( ص ) ولد في رمضان وقيل في ربيع الأول إلخ . . . إلى أن قال : فلو كانت تلك الليلة التي ولد في صبيحتها تحدث فيها عبادة بولادة خير الخلق ( ص ) لكانت معلومة مشهورة لا يقع فيها اختلاف " . ( 3 ) كما أن محمد بن عبد الوهاب قد أنكر " تعظيم الموالد والأعياد الجاهلية ، التي لم ينزل في تعظيمها سلطان ، ولم ترد به حجة شرعية ولا برهان لأن لك مشابهة للنصارى الضالين في أعيادهم الزمانية والمكانية وهو باطل مردود في شرع سيد المرسلين " . ( 4 ) " إن النصارى يحتفلون بعيد ميلاد المسيح وميلاد أفراد أسرتهم وعنهم أخذ المسلمون هذه البدعة فاحتفلوا بمولد نبيهم وبمولد أفراد أسرتهم ، ورسولهم يحذرهم


1 - القول الفصل / ص 50 وراجع ص 53 عن " الحاوي للفتاوي " للسيوطي / ص 190 - 192 . 2 - منهاج الفرقة الناجية / ص 110 . 3 - راجع القول الفصل في حكم الاحتفال بمولد خير الرسل ص / 53 عن كتاب : المعيار المعرب / ص 99 - 100 . 4 - المصدر السابق / ص 54 عن الدرر السنية / ج 4 / ص 409 ، وعن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية / ج 4 / ص 440 .

52

نام کتاب : المواسم والمراسم نویسنده : السيد جعفر مرتضى العاملي    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست