responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


المتطرق إليها ، وكونه غير معصوم من الغلط مخل ببعض الغرض المطلوب منه ، ثم لم يلزم أن يكون معصوما فما المانع أن يكون حال الإمام كذلك ؟
سلمنا أن الإمام يجب أن يكون معصوما ، لكن لا نسلم أن الأمة أجمعت على قولين ، غاية ما في الباب أنه لم ينقل إلينا سواهما ، لكن عدم وصول ذلك إلينا لا يدل على عدمه في نفس الأمر ، فما المانع أن يكون يذهب ولو واحد من المسلمين إلى أن الإمام يجب أن يكون معصوما ثم يقول بإمامة أبي بكر قولا حقا أو باطلا ، فلا ينحصر الأقوال في اثنين .
سلمنا أن الأمة قالت بالقولين ، لكن لا نسلم أنه يجب أن يتابع فيه ، وإنما يلزم ذلك إذا ثبت أن باب الإمامة من باب العقائد الدينية التي يجب اتباع المسلمين فيها ، فإن المسلمين لو خرجوا في يوم عيد في زي أو زيين لم يجب اتباعهم فيه ، لأن ذلك من الأمور الاتفاقية التي لا تدخل في الأديان ، ولا يجب الاتباع فيها ، وكذلك لو روي أن الصحابة في عقد البيعة جلسوا في مجلسين لعقد الإمامة لم يجب اعتماد [47] مثل ذلك في كل عقد ، وما ذلك إلا لكونه غير داخل في التكليف ، وإذا كان الاتباع إنما يحب في الأمور التكليفية فعليكم أن تبينوا أن ذلك مما يجب الاتباع فيه حتى يمنع من إحداث قول آخر ، فإن للخصم أن يقول : إن الإمامة من أبواب الرئاسات الإصلاحية [48] وأنها ليست داخلة في أبواب الشرعيات ، ولا أبواب العقائد أصلا ما لم يقم دليل على ذلك .
سلمنا أن ذلك من الأمور الدينية التي يجب المتابعة فيها ، لكن لا نسلم



[47] كذا . ولعل الصحيح : اعتقاد .
[48] في هامش الأصل : الأصلحية خ .

216

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست