responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211


فيدخل في قسم النص ويخرج الاختيار عن كونه طريقا إلى تعيين الإمام ، ونحن فلا ننازع في ذلك ، بل المنازعة في أن بالاختيار يتعين الإمام في نفس الأمر ، أما أنه يكون إماما عند الله ويكون الاختيار موصلا إلى ذلك الإمام المعين ، مع دلالة قاطعة تدل على كونه طريقا ، فذلك مما لا نأباه ، وأحد الأمرين غير الآخر .
الثاني : الإجماع لا يصلح دليلا على تعيين الإمام ، لعدم الدلالة على حقيقته بتقدير أن لا يكون في جملتهم معصوم ، وكذلك دعوة الفاطمي ، فتعين القسم الثالث ، وهو النص والمعجز ، لأن ما عداه ذلك منفي بالإجماع .
الثالث : الاختيار لا يصلح أن يكون طريقا إلى تعيين الإمام فوجب أن يكون طريقه النص .
أما المقدمة الأولى فبوجوه :
الأول : أن العاقد إما كل المسلمين أو بعضهم ، والأول مستحيل بالضرورة ، والبعض لا ينفذ أمره في نصب قاض من القضاة ولا وال من الولاة ، فنصب الرئيس العام أولى أن لا يصح .
لا يقال : هذا منقوض بالشاهد ، فإنه لا يقدر على نقل المال المشهود به وباعتبار شهادته ينفذ القاضي الحكم . لأنا نقول : الحاكم له ولاية الإنقاذ ، وليس ذلك في الشاهد ، والإنقاذ ليس شهادة ، فلأحدهما ما ليس للآخر ، ولا كذلك الولاية ، فإن من تمكن من نصب وال أعظم كان على نصب الأصغر أولى ، وعجزه عن نصب الأصغر مع قدرته على نصب الأكبر محال .
الثاني : أن إثبات الإمامة بالاختيار نقض للغرض من الإمامة ، إذ

211

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست