responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168


العلم ، لعدم النظر المثمر للعلم ، لكن هذا الفرض محال .
والجواب عن الأول : لا نسلم أنه يحصل لمن [ لم ] يتفطن لموضع النظر منه ، لكن المناظر تختلف في الصعوبة والسهولة ، فلم لا يجوز أن يكون هذا العلم لقربه من العلوم الضرورية وظهور لزومه لها يظهر للعوام ، لأنه لا يفتقر إلى كثير كلفة ، ولأن كثير من الأنظار يعلمها العوام ، ويتفطنون لنتائجها ، لظهورها فما المانع أن يكون الحال في ما نحن بصدده كذلك ؟
والجواب عن الثاني : لا نسلم أنه يحصل اليقين عند سماع الخبر ما لم يتفطن للشرط المذكور ، ولهذا مهما جوز الإنسان افتعال الكذب على المخبرين لا يستفيد به اليقين ، ولهذا يتفاوت العقلاء في استثمار اليقين من الخبر بحسب توهم هذا الشرط ارتفاعا وثبوتا .
وأما اختيار المرتضى ، فالجواب عن حججه [43] يبين عن معاني ما ذكرناه .
واعلم أن القائلين بالنبوة اختلفوا في النسخ على قولين : فمنهم من أجازه ، ومنهم من منعه .
أما المانعون ، فتارة يتعلقون بالعقل وأخرى [ بالنقل ] ، أما العقل فقالوا : لو نسخ الحكم بعد ثبوته لزم البداء ، لكن ذلك محال . بيان الملازمة :
أنه بتقدير أن يأمر بشئ فإنه لا بد أن يكون ذلك لغرض ، لاستحالة العبث ، وحيث نهى عنه فإن كان ذلك الغرض باقيا ، لزم تفويت المصلحة المنوطة بذلك الغرض ، وإن لم تكن المصلحة باقية ، فإطلاق الأمر الأول إما أن يكون



[43] راجع الذخيرة في علم الكلام 345 - 355 .

168

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست