responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166


ولا الكثرة ، بل ما أومأنا إليه .
وثالثها : استواء الشرط المذكور في طبقات التواتر ، فلو جوز ارتفاعه في طبقة من تلك الطبقات لما حصل اليقين . [40] وإذا عرفت هذا فهل العلم الحاصل عنه ضروري أو مكتسب ؟ فيه أقوال ثلاثة : أحدها : أنه ضروري مطلقا ، والثاني : أنه مكتسب مطلقا ، والثالث : التفصيل ، وهو اختيار المرتضى ، فإنه زعم أن الخبر المتواتر عن



[40] قال الشيخ الطوسي في العدة : فالشرائط التي اعتبروها هي : أن يكون المخبرون أكثر من أربعة . ومنها أن يكونوا عالمين بما يخبرونه ضرورة . ومنها أن يكونوا ممن إذا وقع العلم بخبر عدد منهم أن يقع العلم بكل عدد مثلهم . وأما ما نختص به فهو أن نقول : لا يمتنع أن يكون من شرطه أن يكون من يسمع الخبر لا يكون قد سبق إلى اعتقاد يخالف ما تضمنه الخبر بشبهة أو تقليد . ص 253 - 254 . وقال المصنف في المعارج : شرائط إفادة الخبر المتواتر العلم أربعة : الأول : أن يخبروا عن ما علموه لا ما ظنوه . الثاني : أن يكون ذلك المعلوم محسوسا . الثالث : أن يبلغوا حدا لا يجوز عليهم التواطؤ والمراسلة . الرابع : أن يستوي الطرفان والوسط في هذه الشرائط . . . وشرط قوم شروطا ليست معتبرة وهي أربعة : الأول : أن لا يجمعهم مذهب واحد [ ولا نسب واحد ] . الثاني : أن يكون عددهم غير محصور . الثالث : أن لا يكونوا مكرهين على الإخبار . . الرابع : العدالة . والكل فاسد لأنا نجد النفس جازمة بمجرد الأخبار المتواترة من دون هذه الأمور ، فلم تكن معتبرة . وحكى بعض الأشعرية والمعتزلة أن الإمامية تعتبر قول المعصوم - عليه السلام - في التواتر ، وهو فرية عليهم أو غلط ( خلط ) في حقهم وإنما يعتبرون ذلك في الإجماع . معارج الأصول 139 - 140 .

166

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست