responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134


عن خروجها عن الشيئية ، لوجب أن تعود نفيا محضا لا ثابتة في العدم ، لكن ذلك يمنع إعادتها ، مع أنهم لا يقولون به . [192]



[192] في التجريد وشرحه : ويتأول الإعدام في المكلف الذي يجب إعادته بتفريق أجزائه وإثبات الفناء الذي قال به جماعة من المعتزلة غير معقول . لأن الفناء إن قام بذاته كان جوهرا إذ معنى الجوهر ذلك ، فلا يكون ضدا للجوهر ، وإن كان غير قائم بذاته كان عرضا . إذ هو معناه فيكون حالا في الجوهر ، إما ابتداء أو بواسطة ، وعلى كلا التقديرين يستحيل أن يكون منافيا للجوهر ، فبطل ما قالت جماعة من المعتزلة من أن الإعدام ليس هو التفريق بل الخروج عن الوجود بأن يخلق الله للجواهر ضدا هو الفناء . ص 225 - 226 مع تصرف وتلخيص . وقال السيد هاشم الطهراني - ره - في شرح عبارة التجريد : " وإثبات الفناء غير معقول . . . " أي كون الفناء أمرا يوجد في الخارج فيفنى به الشئ لتضاده له غير معقول ، فهذه دعاو ثلاث للخصم : الأولى أن الفناء يوجد في الخارج ، والثانية : أنه مضاد للأشياء ، والثالثة : أنه يفنى به الشئ . ثم إن المصنف ( أي الخواجة نصير الدين الطوسي ) أقام أدلة ثلاثة على بطلان هذا المطلب : مفاد الأول : أن الفناء على فرض أن يوجد في الخارج سواء كان جوهرا أو عرضا لا يضاد الأشياء حتى تفنى به ، ومفاد الثاني : أنه على فرض أن يكون مضادا لها لا يكون انعدامها به أولى من انعدامه بها ، ومفاد الثالث : أن الفناء يمتنع أن يوجد في الخارج أصلا ، فهذا الأخير يدفع الدعاوي الثلاث . وهذه عبارة التجريد : وإثبات الفناء غير معقول ، لأنه إن قام بذاته لم يكن ضدا وكذا إن قام بالجوهر ، ولانتفاء الأولوية ، ولاستلزامه انقلاب الحقائق أو التسلسل . راجع كشف المراد 227 وتوضيح المراد 2 / 778 .

134

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست