responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131


< فهرس الموضوعات > البحث الأول < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقام الأول : هل الفناء معنى يضاد الجواهر ؟
< / فهرس الموضوعات > البحث الأول : اختلفوا في الفناء ، فقال أبو علي وأبو هاشم : هو معنى يضاد الجواهر ، يوجب عدمها عند وجوده ، وقال الآخرون : بل يعدمها الله كما أوجدها ، لأنه يقدر على الإعدام كما يقدر على الإيجاد . وقال آخرون :
بل يفنيها بمعنى إبطال حياتها وتفريق أجزائها من غير أن يعدمها . وليكن البحث هاهنا في مقامين : الأول : في هل الفناء معنى يضاد الجواهر ، والثاني :
في كيفية فناء العالم .
أما الأول ، قال أبو هاشم : الدليل على إثبات الفناء معنى ، أنه ثبت أن الجواهر تعدم ، فإما أن يعدمها القادر ابتداء ، أو عن سبب ، والأول باطل ، لوجوه ثلاثة : أحدها : أن العدم سلب ، فلا يكون للقادر فيه أثر . الثاني : أن العدم ابتداء غير مقدور ، فالعدم الثاني كذلك . الثالث : لو كان الإعدام مقدورا لقدر عليه الواحد منا ، لأنه إذا صلح مقدورا [183] لقادر صلح أن يكون مقدورا للآخر .
ويمكن أن يجاب عن الأول بأن يقال : لا نسلم أن الإعدام لا يصلح أن يكون أثرا ، وقولهم : " إن العدم ليس بشئ " لا حجة فيه ، لأنا نمنع ذلك ، ونقول : بل هو شئ يرجع إلى النفي ، ولأنه لو لم يصح أن يكون أثرا للقادر لما صح أن يكون أثرا للسبب ، وكما جاز أن ينتفي لضده ويكون الضد موجبا لانتفائه ، جاز أن يكون ذلك حاصلا بالفاعل كما كان حاصلا بالضد .
وعن الثاني : إنا لا نسلم أن العدم ابتداء غير مقدور ، فإن القادر هو الذي يصح أن يفعل وأن لا يفعل ، وكما أضيفت صحة أن يفعل إلى الفاعل ،



[183] كذا في الأصل .

131

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست