نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128
لا يقال : هذا خبر واحد ، فلا يجوز الاحتجاج به في مسألة علمية ، سلمنا ذلك ، لكن ثبوت الشفاعة مطلقا ليس بدال على إسقاط المضار فيمكن حمله على زيادة الدرجات بعد التوبة . لأنا نجيب عن الأول : بأن الخبر المذكور ، وإن كان غير متواتر [166] لكنه ملتقى بالقبول ، إذ لا نعلم له منكرا إلا معاندا [167] ، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد . ولأنه نقل في معناه ما بانضمامه يصير معناه متواترا . وعن الثاني : بأن ذلك عدول عن الظاهر ، فإن التائب لا يطلق عليه أنه صاحب كبيرة . احتج المخالف بآيات منها : قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) [168] وقوله تعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ) [169] وقوله : ( وما للظالمين من أنصار ) [170] . والجواب من حيث الإجمال ، ومن حيث التفصيل . أما الإجمال فلأنه يلزم من الاحتجاج بالآيات المذكورة أحد أمرين : إما نفي الشفاعة أصلا ، أو نفي شفاعة مخصوصة ، والقسمان باطلان ، أما الأول ، فمنتف بالإجماع ، [171] وأما الثاني ، فلأنه يصير المراد بالآيات ما لم يعينه
[166] أي لفظا ، وأما تواتره المعنوي فثابت كما سيجئ . [167] في الأصل : منكرا لا معاندا . [168] سورة غافر ، الآية : 18 . [169] سورة البقرة ، الآية : 48 . [170] سورة البقرة ، الآية : 270 . [171] يعني ولا يقول به المستدل نفسه .
128
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 128