responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128


لا يقال : هذا خبر واحد ، فلا يجوز الاحتجاج به في مسألة علمية ، سلمنا ذلك ، لكن ثبوت الشفاعة مطلقا ليس بدال على إسقاط المضار فيمكن حمله على زيادة الدرجات بعد التوبة .
لأنا نجيب عن الأول : بأن الخبر المذكور ، وإن كان غير متواتر [166] لكنه ملتقى بالقبول ، إذ لا نعلم له منكرا إلا معاندا [167] ، ومع ثبوت قبوله يخرج عن حكم الآحاد . ولأنه نقل في معناه ما بانضمامه يصير معناه متواترا .
وعن الثاني : بأن ذلك عدول عن الظاهر ، فإن التائب لا يطلق عليه أنه صاحب كبيرة .
احتج المخالف بآيات منها : قوله تعالى : ( ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) [168] وقوله تعالى : ( لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ) [169] وقوله : ( وما للظالمين من أنصار ) [170] .
والجواب من حيث الإجمال ، ومن حيث التفصيل .
أما الإجمال فلأنه يلزم من الاحتجاج بالآيات المذكورة أحد أمرين : إما نفي الشفاعة أصلا ، أو نفي شفاعة مخصوصة ، والقسمان باطلان ، أما الأول ، فمنتف بالإجماع ، [171] وأما الثاني ، فلأنه يصير المراد بالآيات ما لم يعينه



[166] أي لفظا ، وأما تواتره المعنوي فثابت كما سيجئ .
[167] في الأصل : منكرا لا معاندا .
[168] سورة غافر ، الآية : 18 .
[169] سورة البقرة ، الآية : 48 .
[170] سورة البقرة ، الآية : 270 .
[171] يعني ولا يقول به المستدل نفسه .

128

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست