responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118


وهذا لأن في الثواب المنقطع مزية ليست موجودة في التفضل ، وهو كونه مستحقا ، أو كون التعظيم مقارنا له . لا يقال : إن الاستحقاق لا يصلح فارقا في من لا يترفع المكلف عن تفضله . لأنا نقول : المزية موجودة على كلا التقديرين ، فإن صدورهما من فاعل واحد يتفاوت . إذ الفرق بين أن يعطي الملك غيره مالا مستحقا وبين أن يتطوع بالعطية معلوم .
والجواب عن الثاني : سلمنا أن استحقاق المدح دائم ، لكن لا نسلم أنه يلزم في الثواب كذلك ، فإنه قياس من غير جامع ، ولئن أشاروا إلى جامع طالبناهم بالدلالة على عليته على وجوب تعدية الحكم عن محل الوفاق .
وأما العاصي فإنه يستحق بعصيانه الذم [142] ، وقيل : يعلم استحقاقه للعقاب على ذلك عقلا . الحق أن العقل لا يدل على ذلك خلافا للمعتزلة .
لنا أن الذم من لوازم فعل القبيح اختيارا ، والعقاب ضرر منفي بالأصل [143] فلا يثبت إلا تبعا لوجود الدلالة .
احتج المعتزلة بوجوه ، منها أن الذم مستحق بفعل القبيح ، والإخلال بالواجب ، فيجب أن يستحق به الضرر ، لأن التكليف به دفعا لضرر الذم غير ثابت ، فتعين التكليف به دفعا لضرر غير الذم ، إذ لو لم يكن فيه دفع ضرر غير الذم لكان عبثا .
ومنها أن العقاب لطف ، واللطف واجب على الله ، أما الأولى فلأن المكلف عند علمه باستحقاق العقاب يكون أقرب إلى ترك المعصية وفعل الواجب ضرورة ، ولا معنى للطف إلا ذلك ، وأما الثانية فقد مرت في أبواب



[142] وأما العقاب ودوامه فيحتاجان إلى دليل سمعي .
[143] التمسك بالأصل في مثل هذه المسائل فيه ما فيه .

118

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست