responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110


وقال آخرون : يحسن لمجرد اللطف ، وقال المرتضى : لا يحسن إلا لمجموع العوض واللطف .
واحتج لذلك بأن العوض يخرج الألم من كونه ظلما ، واللطف من كونه عبثا .
واحتج أبو علي على كون النفع كافيا ، بأنه يوصل إلى نفع لا يوصل إليه إلا بالألم ، فكان حسنا . بيان ذلك أنه لو ابتدأ بذلك النفع لكان تفضلا ، وقد يأبى الإنسان قبول التفضل ، أما إذا كان مستحقا ، فإن أحدا لا يترفع عنه .
وقد أجيب عن ذلك ، بأنا لا نسلم أن المنافع التي يتفضل بها الله تعالى يترفع أحد عنها ، وإنما يسوغ ذلك الفرض في المماثل والمقارب .
احتج من أجاز فعل الألم لمجرد اللطف ، بأنه لا فرق بين أن تكون المنفعة في مقابلة الألم ، وأن تكون في ما يكون الألم لطفا ووصلة إليه . ألا ترى أنه يسوغ تحمل مشاق الأسفار لحصول الزيادة في أثمان الأمتعة ، وإن كان النفع ليس في مقابلة السفر . ثم يتأكد ذلك وضوحا في ما إذا كان اللطف عائدا إلى المولم ، وبيان ذلك ، أن من علم أن ولده لا يتعلم العلم في بلده ، وإذا أحوجه إلى تحمل الغربة [130] والانفراد عن شواغل معارفه من أهل بلده ، كان باعثا على تعلمه ، فإنه يحسن أن يلزمه ذلك ، ولا يجب عليه عوض في مقابلة ذلك الألم ، ولا وجه لحسنه إلا كونه لطفا في التعلم ، وهذا الوجه قوي ، وهو المعتمد . ( 130 )



[130] في الأصل : القربة بالقاف . ( 131 ) والوجه في حسن إيلام الأطفال كونه لطفا للعقلاء ، وفي البهائم كونه كذلك وللانتفاع به في الدنيا ، فيخرج ذلك عن حد العبث ، وعليه عوض يخرجه عن كونه ظلما . تقريب المعارف لأبي الصلاح ص 90 وقال أبو الصلاح في الكافي ص 58 : والوجه في إيلام الأطفال والحمل على البهائم ، وذبح الحيوان ، واستخدام الرقيق ، ما في ذلك من الإحسان إلى المكلفين بالانتفاع بما يصح ذلك فيه ، ويجوز أن ينضم إليه أن يكون لطفا ، وما لا نفع فيه من إيلام الأطفال ، الوجه فيه كونه لطفا للمكلفين ، ولكل مولم من هؤلاء الأحياء عوض عظيم على إيلامه ، ويخرجه عن صفته إلى حيز الإحسان ، كتعويض الملدوغ بالإبرة الضياع النفيسة والأموال العظيمة ، فيخرج إيلامهم بالغرض عن قبيل العبث ، وبالعوض عن صفة الظلم ، وقلنا ذلك ، لأن فعل هذه الآلام بغير عوض ظلم ، وبمجرد العوض عبث ولا يجوزان عليه سبحانه . وقال الشيخ المفيد في أوائل المقالات ص 91 : أقول : إنه واجب في جود الله تعالى وكرمه تعويض البهائم على ما أصابها من الآلام في دار الدنيا ، سواء كان ذلك الألم من فعله جل اسمه ، أو من فعل غيره ، لأنه إنما خلقها لمنفعتها ، فلو حرمها العوض على ألمها لكان قد خلقها لمضرتها ، والله يجل عن خلق شئ لمضرته ، وإيلامه لغير نفع يوصله إليه ، لأن ذلك لا يقع إلا من سفيه ظالم ، والله سبحانه عدل كريم حكيم عالم . . . وراجع الذخيرة في علم الكلام للسيد المرتضى ص 211 - 234 ففيه بحث مستوفى في الآلام .

110

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست