responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161


البحث الثالث في ما يستدل به على صدق مدعي النبوة وذلك أمران : إما المعجز أو نص النبي ، وهذا القسم الأخير في التحقيق يعود إلى الأول ، لأن المعجز الدال على صدقه ، دال على نبوة من ينص عليه ، فكان نبوة الثاني معلومة بالمعجز الدال على الأول ، وإن كان بينهما يسير فرق .
وإذا عرفت ذلك فالمعجز في اللغة عبارة عن ما جعل الغير عاجزا ، وفي الاصطلاح عبارة عن الفعل [31] الخارق للعادة المطابق لدعوى المدعي ، والدليل على أن مثل ذلك يراد به التصديق ، أنه لولا ذلك لزم أحد أمرين :
إما العبث أو الإيهام ، والقسمان باطلان ، أما الملازمة فلأنه لو لم يرد التصديق لكان إما أن يكون له في ذلك غرض ، وإما أن لا يكون ويلزم من الثاني العبث ، وإن كان له غرض فإما التصديق أو غيره ، وبتقدير أن يكون غيره ولا دلالة يلزم منه الإيهام [32] ، لأن المعجز يجري مجرى قول القائل : صدقت ، إذ الإنسان إذا ادعى على غيره وكالة مثلا وقال إنه يفعل عقيب دعواي ما لم تجر عادته به ، فإذا فعل ذلك علم أنه قصد التصديق ضرورة وإذا كان جاريا مجرى التصديق فلو لم يرده لزم الإيهام . وأما بطلان كل واحد من القسمين فقد مر في أبواب العدل . [33]



[31] قيل : الأصح أن يقال : عبارة عن الأمر الخارق للعادة حتى يشمل مثل منع القادر على حمل الكثير عن حمل القليل ، والفعل لما يختص بالإثبات لا يشمله ، تأمل .
[32] يعني إلقاء المكلف في الغلط والباطل .
[33] حيث ثبت أنه تعالى لا يفعل القبيح ، والعبث والإيهام قبيحان .

161

نام کتاب : المسلك في أصول الدين نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست