responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 9


الأقوال في المسألة الأقوال في هذه المسألة متعددة ، فأجمعت الشيعة الإمامية الاثنا عشرية على أن الحكم الشرعي في الوضوء هو المسح على الرجلين على التعيين ، بحيث لو أن المكلف غسل رجله ، وحتى لو جمع بين الغسل والمسح بعنوان أنه الواجب والتكليف الشرعي ، يكون وضوؤه باطلا بالإجماع .
هذا رأي الطائفة الإمامية ، ولهم على هذا الرأي أدلتهم من الكتاب والسنة المروية عن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم ، وقد ادعي التواتر في الروايات الدالة على وجوب المسح دون الغسل ، بل ذكر أن المسح في الوضوء من ضروريات هذا المذهب .
إذن ، لا خلاف بين الشيعة الإمامية في وجوب المسح على التعيين ، ولهم أدلتهم .
وأما الآخرون ، فقد اختلفوا :

9

نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست