منهم من قال بوجوب الغسل على التعيين ، وهذا قول الأئمة الأربعة ، والقول المشهور بين أهل السنة . ) ومنهم من قال : بوجوب الجمع بين المسح والغسل ، وينسب هذا القول إلى بعض أئمة الزيدية وإلى بعض أئمة أهل الظاهر ومن أهل السنة من يقول بالتخيير ، فله أن يغسل وله أن يمسح . وسنذكر أصحاب هذه الأقوال في خلال البحث . إلا أن المهم هو البحث عن المسح على وجه التعيين والغسل على وجه التعيين ، فالقول بالغسل على وجه التعيين قول جمهور أهل السنة ، والقول بالمسح على التعيين قول الطائفة الشيعية الإمامية الإثنى عشرية . فلننظر ماذا يقول هؤلاء ، وماذا يقول أولئك ، ولنحقق في أدلة القولين على ضوء الكتاب والسنة ، لنتوصل إلى النتيجة التي نتوخاها .