responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 48


أما أهل السنة ، فالمشهور بينهم الغسل ، وقد عرفنا أنهم لا دليل لهم على هذه الفتوى ، ولذا اضطر بعضهم إلى أن يقول بالجمع بين الغسل والمسح ، وبعضهم خير بين الأمرين .
لاحظوا في المرقاة في شرح المشكاة للقاري يقول بأن أحمد والأوزاعي والثوري وابن جبير يقولون بالتخيير بين المسح والغسل [1] .
هذه مرحلة من الحق ، التخيير مرحلة من الحق ، الحق هو المسح على التعيين ، لكن نفي تعيين الغسل والتخيير بينه وبين المسح مرحلة على كل حال ، فهو يدل على أنهم لا دليل لهم على تعين الغسل .
نعم السب فوق كل دليل ، الشتم أعظم من كل دليل .
نعم ، إن كان الشتم دليلا فهو من أعظم الأدلة .
وأما الحسن البصري ، فقد اختلفوا في رأيه ماذا كان رأيه ؟
وأيضا الطبري صاحب التفسير والتاريخ ، خلطوا لئلا يتبين واقع أمره ، لاحظوا عباراتهم في حق الطبري .
فأبو حيان أخرج الطبري من أهل السنة وجعله من علماء



[1] المرقاة في شرح المشكاة 1 / 315 .

48

نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست