الاستدلال بالسنة على المسح وفي السنة النبوية - بغض النظر عن روايات أهل البيت وما في كتاب وسائل الشيعة وغير وسائل الشيعة من روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) - ننظر إلى روايات أهل السنة في هذه المسألة . وفي كتبهم المعروفة المشهورة ، نجد أن الروايات بهذه المسألة على قسمين ، وتنقسم إلى طائفتين ، منها ما هو صريح في وجوب المسح دون الغسل ، أقرأ لكم بعض النصوص عن جمع من الصحابة الكبار ، وننتقل إلى أدلة القول الآخر . الرواية الأولى : عن علي ( عليه السلام ) : إنه توضأ فمسح على ظهر القدم وقال : لولا أني رأيت رسول الله فعله لكان باطن القدم أحق من ظاهره .