responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 20


أي لأن تكون الآية غير دالة على المسح ، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف .
ثم قال القرطبي : وهو الصحيح .
فوافق على رأي النحاس [1] .
وراجعوا أيضا : البحر المحيط [2] ، وتفسير الخازن [3] ، وابن كثير [4] ، يذكرون هذا الرأي .
رد المناقشة الثانية :
لكن المحققين لا يوافقون على هذا الرأي ، وهذه المناقشة عندهم مردودة ، ولا يصدقون أن يقول اللغويون بمجئ كلمة المسح بمعنى الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة لفظا مشتركا بين المعنيين .
لاحظوا مثلا : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل



[1] الجامع لأحكام القرآن 6 / 94 .
[2] البحر المحيط 3 / 438 .
[3] تفسير الخازن 2 / 441 .
[4] ابن كثير 2 / 35 .

20

نام کتاب : المسح على الرجلين في الوضوء نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست