أي لأن تكون الآية غير دالة على المسح ، نجعل كلمة المسح مشتركة بين الغسل والمسح المعروف . ثم قال القرطبي : وهو الصحيح . فوافق على رأي النحاس [1] . وراجعوا أيضا : البحر المحيط [2] ، وتفسير الخازن [3] ، وابن كثير [4] ، يذكرون هذا الرأي . رد المناقشة الثانية : لكن المحققين لا يوافقون على هذا الرأي ، وهذه المناقشة عندهم مردودة ، ولا يصدقون أن يقول اللغويون بمجئ كلمة المسح بمعنى الغسل ، وأن تكون هذه الكلمة لفظا مشتركا بين المعنيين . لاحظوا مثلا : عمدة القاري في شرح البخاري يقول بعد نقل
[1] الجامع لأحكام القرآن 6 / 94 . [2] البحر المحيط 3 / 438 . [3] تفسير الخازن 2 / 441 . [4] ابن كثير 2 / 35 .