إذن ، يسقط الاستدلال بالآية المباركة - على قراءة النصب - لوجوب المسح دون الغسل ، بل تكون الآية دالة على الغسل دون المسح ، بناء على صحة هذا الوجه . هذا الإشكال تجدونه في أحكام القرآن لابن العربي المالكي يقول : جاءت السنة قاضية بأن النصب يوجب العطف على الوجه واليدين ، النصب في أرجلكم بمقتضى دلالة السنة لا بد وأن يكون لأجل العطف على الوجه واليدين ، لا لأجل العطف على محل رؤوسكم ، وقد ذكر ابن العربي المالكي بأن هذا الذي أقوله هو طريق النظر البديع [1] . رد المناقشة الأولى : لكن المحققين منهم يردون هذا الوجه ، ويجيبون عن هذا الإشكال ، ويقولون : بأن الفصل بين المتعاطفين بجملة غير معترضة خطأ في اللغة العربية ، والقرآن الكريم منزه من كل خطأ وخلط ، وكيف يحمل الكتاب على خطأ في اللغة العربية . لاحظوا ، يقول أبو حيان - وهو مفسر كبير ونحوي عظيم ،