من عند غيره أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه ، مغلولة يداه إلى عنقه ، فيقال : ( هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار ) [1] . ومبدأ الضمان الاجتماعي يقرر مسؤولية الدولة في هذا المجال ، ويحتم عليها ضمان مستوى من العيش المرفة الكريم للجميع ، من موارد ملكية الدولة والملكية العامة وموارد الميزانية [2] . وقد جاء في الحديث لاستعراض هذا المبدأ : ( إن الوالي يأخذ المال فيوجهه الوجه الذي وجهه الله له على ثمانية أسهم : للفقراء ، والمساكين ، والعاملين عليها ، والمؤلفة ، وفي الرقاب والغارمين ، وفي سبيل الله ، وابن السبيل . ثمانية أسهم يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون في سنتهم ، بلا ضيق ولا تقية ، فان فضل من ذلك شئ رد إلى الوالي ، وان نقص من ذلك شئ ولم يكتفوا به ، كان على الوالي ان يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنون ) [3] . النجف الأشرف محمد باقر الصدر
[1] الكافي 2 : 367 . [2] لأجل التفصيل راجع اقتصادنا ( المشكلة الاقتصادية في نظر الإسلام وحلولها ) . ( المؤلف قدس سره ) . [3] تهذيب الأحكام 4 : 130 ، مع اختلاف يسير في اللفظ .