ولا في شيء ممّا نأمرك به في قصرنا ، ولكن تحضره في مجلس قضائك وتنفذ له وعليه ما وجب عندك فمن أنف لنفسه من الحضور مع خصمه إليك ، [ كائنا ] من كان من الناس ، فلينصف / من نفسه ، أو يدع ما يطالب به إن كان الطلب له ، وليقم في ذلك في الحقّ مقام أقلّ الناس ، وإن كان عند نفسه شريفا ، فالمقام في الحقّ مقام واحد للقويّ والضعيف والشريف والمشروف . فمن ظنّ غير ذلك وشمخ بأنفه أو توهّم أنّ له في الحقّ فضلا على غيره ، فأبعده اللَّه كائنا من كان ! فقبّلت الأرض بين يديه ، وشكرت بما قدرت عليه ، وامتثلت في الأمر الذي ذكره ( صلع ) ما أمره ، ونفّذت منه ما أمر بتنفيذه ، وأذعت ذلك عنه ( ص ) وأشهرته ، وأمرت [ بحمل ] من ظفر به من النوائح إلى المحابس إلى أن اجتمعن ، وأنزل / ت / العقوبة بمن تستحقّها منهنّ [1] / .
[1] في النسختين : وأمرت من ظفرت به من النوائح إلى المجالس وأنزل العقوبة بمن يستحقها منهن . هذا وقد تحدث النعمان عن منع الأئمة « البكاء والنوح » ( المجالس ص 102 ) . وانظر كذلك جواب المعز عن طلب أحد الأمراء في سيرة الأستاذ جوذر ( ص 100 من المتن . والتعليق 108 ص 182 للمحققين ، وأيضا تعليق ماريوس كانار في ترجمة السيرة ( تعليق 340 ص 151 ) . وقد ذكر ابن عذاري ، تحت سنة 349 ( البيان ، ج 1 ص 223 ) ، رسالة من المعز إلى الأئمة والمؤذنين جاء فيها : ولا تصيح امرأة وراء جنازة ، ولا يقرأ العميان على القبور إلا عند الدفن