responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 103


< فهرس الموضوعات > - البكاء على الحسين . .
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > - وعلى المهديّ < / فهرس الموضوعات > إلى هذا ، ولا تستقبل ما خوّلك اللَّه من دولتك بالحزن والبكاء ! بل فافرح بما آتاك اللَّه من دنياك وما أصارني إليه وأعطانيه في آخرتي ! ففعل ( صلع ) ما أوصى به ، فلم يلطم عليه خدّ ولم يشقّ عليه جيب . وبذلك أوصى المنصور عليه السلام . كما جاء أنّ جدّه جعفر بن محمد ( صلع ) أوصى به كذلك : لا يناح عليه ، ولا يبكى عليه ولا يلطم عليه خدّ ولا يشقّ عليه جيب ولا يسوّد عليه ثوب [1] ، وذلك تواضع للَّه منهما وإن كانت الرخصة / قد جاءت في النّوح والبكاء على الأئمّة ومن يكرم عليهم لعظم رزءهم وجليل مصابهم .
فقد جاء عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه سمع نساء الأنصار يبكين قتلى أحد ، فقال : لكنّ حمزة بينهم لا بواكي له [2] ، فبلغ ذلك نساء الأنصار فأتين بأجمعهنّ إلى دار حمزة فجعلن يندبنه ويبكين عليه ، فقال : ما هذا ؟ فأخبر بما بلغهنّ عنه ، وأنّهنّ لذلك فعلن ما فعلن ، فأثنى عليهنّ خيرا ، فصارت إلى اليوم سنّة بالمدينة : لا تندب نادبة ميتها حتّى تندب حمزة عليه السلام قبله .
ونيح على الحسين صلوات اللَّه عليه / سنة كلّ يوم [3] ، وثلاث سنين في اليوم الذي أصيب فيه ، فعل ذلك نساء بني عبد المطَّلب بحضرة عليّ بن الحسين صلوات اللَّه عليه . وكان من بقي من الصحابة والتابعين يأتون إلى مأتم النّساء فيستمعون إليهنّ ويبكون .
ونيح وبكي على المهديّ باللَّه عليه السلام مدّة من أيّام القائم عليه السلام .
وكثير من الأئمّة لم يبك ولا نيح عليهم .
وجاء النهي عن النّوح عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله ، وعن الأئمّة من ذرّيته عليهم السلام ، بقول مجمل يدلّ على أنّ النّهي إنّما جاء في ذلك لسائر



[1] هذا النص المهم في النهي عن البكاء والنوح عند وفاة الأئمة نقله ناشرا سيرة الأستاذ جوذر في التعليقات ( ص 182 تعليق 108 ) . وقد أفاض في هذا الموضوع ماريوس كانار في ترجمته للسيرة ( ص 151 تعليق 340 ) ، ذاكرا مراجع كثيرة سنية وشيعية منها القاضي النعمان نفسه في دعائم الاسلام ( كتاب الجنائز باب التعازي والصبر وما رخص فيه من البكاء ، ص 230 ج 2 ) . وقد عاد النعمان إلى الموضوع في تأويل الدعائم ج 2 ، ص 44 - 45 ، وانظر : المجالس ص 534 وما بعدها .
[2] ابن ماجة 1 / 507 ( رقم 1591 ) مع نهي عن البكاء في آخره . وابن حنبل 7 / 98 ( رقم 4984 ) .
[3] أي كل يوم طيلة سنة ، ثم في يوم ذكرى مقتله ( 10 محرم ) ثلاث سنوات . ومعلوم أن الحداد عند العرب لا يتجاوز العام ، قال لبيد : « ومن يبك حولا كاملا فقد اعتذر » .

103

نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست