responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 393


فقال أمير المؤمنين : لن تعدم نعمة وفضلا من اللَّه وقبولا منّا عليك / ما عرفت قدر النعمة عندك وشكرت ما يأتي منها إليك إن شاء اللَّه ( تع ) .
توقيع بتفضيل أهل الولاية :
204 - ( قال ) : وكتبت إلى الإمام المعزّ لدين اللَّه ( صلع ) أطالعه فيما يرفع إليّ من تراث عبيده والرّقيق [1] ، وفي من يقوم عندي بذلك من ورثتهم يطلبونه من عبيد وأحرار ، وعن شهادة بعضهم لبعض إذ كان ( عم ) ومن قبله من الأئمّة لم يجدوا في ذلك حدّا علمته ورأيت أكثرهم يرث بعضهم بعضا ، والقضاة يورّثونهم [2] ويجيزون شهادة بعضهم لبعض ، وذلك لا ينبغي في الحقيقة لأنّ أموالهم لمولاهم لا يرثهم [3] أحد من قراباتهم إلَّا ما منّ به منها عليهم .
وكذلك شهاداتهم لبعضهم / لا تجوز لأنّ أموالهم له ، وشهادة العبد لمولاه فيما أثرناه عن الأئمّة ( صلع ) أجمعين لا تجوز . وكذلك تقول العامّة [4] . ولم أدر إن كان القضاة في القديم سألوا [5] ذلك وحملوهم على ظاهر ما رأوه من أمرهم أنّهم كالأحرار عندهم .
وذكرت شيئا كان في أيّام القائم بأمر اللَّه ( ص ) وذلك أنّ رجلا من جملة العبيد هلك ، وكان صاحب ديوان . واختصم ورثته إلى القاضي يومئذ ودار بينهم ما ارتفعوا [6] فيه إلى القائم بأمر اللَّه ( صلع ) ، وسألني بعضهم واستفتاني في وصيّة أوصى بها ، فقلت له : هو مملوك لا تجوز له وصيّة ولا يرثه أحد من قرابته . وما ترك ، فلمولانا ( عم ) [7] يجيز / منه ما أجاز ويردّ ما ردّ كما يريد .
فأخبرني ذلك الرجل بعد ذلك أنّه احتجّ بذلك عند القائم بأمر اللَّه ( صلع ) وذكر له ما أفتبته به ، فقال : صدق فما قال .



[1] أ : عبيده الرقيق .
[2] ب : سقط : ورأيت ؟ ؟ ؟ يورثونهم .
[3] ب : لا يرثها .
[4] أي السنة ، فالشيعة والسنة متفقون على منع العبد من الميراث ورفض شهادته لمثله .
[5] أو : سئلوا . وتجوز القراءتان : يسألون الإمام ، أو يسألهم المتقاضون .
[6] أوب : ارتفعوه .
[7] الإمام مولاه ، أي مالكه .

393

نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست