فقال أمير المؤمنين : لن تعدم نعمة وفضلا من اللَّه وقبولا منّا عليك / ما عرفت قدر النعمة عندك وشكرت ما يأتي منها إليك إن شاء اللَّه ( تع ) . توقيع بتفضيل أهل الولاية : 204 - ( قال ) : وكتبت إلى الإمام المعزّ لدين اللَّه ( صلع ) أطالعه فيما يرفع إليّ من تراث عبيده والرّقيق [1] ، وفي من يقوم عندي بذلك من ورثتهم يطلبونه من عبيد وأحرار ، وعن شهادة بعضهم لبعض إذ كان ( عم ) ومن قبله من الأئمّة لم يجدوا في ذلك حدّا علمته ورأيت أكثرهم يرث بعضهم بعضا ، والقضاة يورّثونهم [2] ويجيزون شهادة بعضهم لبعض ، وذلك لا ينبغي في الحقيقة لأنّ أموالهم لمولاهم لا يرثهم [3] أحد من قراباتهم إلَّا ما منّ به منها عليهم . وكذلك شهاداتهم لبعضهم / لا تجوز لأنّ أموالهم له ، وشهادة العبد لمولاه فيما أثرناه عن الأئمّة ( صلع ) أجمعين لا تجوز . وكذلك تقول العامّة [4] . ولم أدر إن كان القضاة في القديم سألوا [5] ذلك وحملوهم على ظاهر ما رأوه من أمرهم أنّهم كالأحرار عندهم . وذكرت شيئا كان في أيّام القائم بأمر اللَّه ( ص ) وذلك أنّ رجلا من جملة العبيد هلك ، وكان صاحب ديوان . واختصم ورثته إلى القاضي يومئذ ودار بينهم ما ارتفعوا [6] فيه إلى القائم بأمر اللَّه ( صلع ) ، وسألني بعضهم واستفتاني في وصيّة أوصى بها ، فقلت له : هو مملوك لا تجوز له وصيّة ولا يرثه أحد من قرابته . وما ترك ، فلمولانا ( عم ) [7] يجيز / منه ما أجاز ويردّ ما ردّ كما يريد . فأخبرني ذلك الرجل بعد ذلك أنّه احتجّ بذلك عند القائم بأمر اللَّه ( صلع ) وذكر له ما أفتبته به ، فقال : صدق فما قال .
[1] أ : عبيده الرقيق . [2] ب : سقط : ورأيت ؟ ؟ ؟ يورثونهم . [3] ب : لا يرثها . [4] أي السنة ، فالشيعة والسنة متفقون على منع العبد من الميراث ورفض شهادته لمثله . [5] أو : سئلوا . وتجوز القراءتان : يسألون الإمام ، أو يسألهم المتقاضون . [6] أوب : ارتفعوه . [7] الإمام مولاه ، أي مالكه .