responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 295


كلام ظاهره حكمة وفيه رمز من التّأويل :
154 - ( قال ) وجلست يوما بين يديه ( صلع ) فأمر باغتراس حديقة قيس أنّه يدخل فيها من عدد الغروس ألف شجرة ، وهي مربّعة . فقال : هذه لا يستوي أعداد سطورها من كلّ جانب . فحسبتها فرأينا ذلك لا يستوي كما ذكر ( صلع ) إلَّا بزيادة في عدد الغرس أو نقصان منه : فإن جعلت أعداده اثنين وثلاثين في اثنين وثلاثين زاد فكان ألفا وأربعة وعشرين ، فزاد أربعة وعشرين .
وإن جعل على إحدى وثلاثين في إحدى وثلاثين / نقص وكان عدده تسعمائة وواحدا وستّين ، فنقص تسعة وثلاثين .
فقال ( صلع ) : أفما في هذا غير هذا ؟
قلنا : لا علم لنا بذلك وهذا أكثر ما يوجد فيه .
قال : ولم لم يوجد فيه غيره ؟
قلنا : لأنّه حساب معلوم لا يجري إلَّا على مقاديره ولا تمكن قسمته على الضّرب بلا كسر إلا على هذا .
فقال عليه السلام ، ونظر اليّ : ما تقول أنت ؟
قلت : ما عندي يا مولاي غير هذا [1] . والحساب علم لا اختلاف فيه بين منتحليه ، إذا قالوا : ثلاثة في ثلاثة لم تكن إلا تسعة . أو قالوا : عشرة في عشرة لم تكن إلَّا مائة ، وكذلك كيفما ضرب ذلك لأنّه عدد بني على واحد إلى تسعة من الآحاد ، ومن عشرة إلى مائة من العشرات ، ومن مائة إلى [ ألف ] ألف من المئين ، ومن ألف إلى ألف / ، ثمّ إلى ما لا نهاية له من أعداد ألوف الألوف ، لا اختلاف في هذا أعلمه بين أهل الحساب .
وهم إذا قسموا عددا على عدد فلم يصحّ ، ضربوا ما انكسر منه في مثله حتّى يصحّ ، ثمّ قسموه أجزاء فزادوا في العدد ونقصوا منه بحسب ما جرى ذكره .
كما أنّا لو أردنا أن نقسّم عشرة على تربيع مستقيم وعدد صحيح لم ينقسم ذلك حتّى ينقص من العشرة واحد فيكون ثلاثة في ثلاثة تسعة ، أو يزيد عليها ستّة فيكون أربعة في أربعة ستّة عشر لا ينقسم هذا إلا كذا .



[1] أ : سقط من : فقال عليه السلام ، إلى : غير هذا .

295

نام کتاب : المجالس والمسيرات نویسنده : القاضي النعمان المغربي    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست