responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39


ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها ، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعله - أي الحسن - أراد أيام خيبر ، لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء [1] .
فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم .
فمتى ؟ وأين حرم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب ؟
القول الخامس : إنه في عام الفتح .
وهذا القول اختاره ابن القيم ، واختاره ابن حجر ، ونسبه السهيلي إلى المشهور ، فلاحظوا زاد المعاد [2] ، وفتح الباري [3] .
يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير إليها .
فإذا كان رسول الله قد حرم في عام الفتح ، إذن المتعة حرام وإن لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة ، وعلم بها عمر ومن تبعه .



[1] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 138 .
[2] زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .
[3] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 138 .

39

نام کتاب : المتعة نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست