ذكر هذا الكلام الحافظ ابن حجر في شرح البخاري وقال : أما عمرة القضاء فلا يصح الأثر فيها ، لكونه من مرسل الحسن [ الحسن البصري ] ومراسيله ضعيفة ، لأنه كان يأخذ عن كل أحد ، وعلى تقدير ثبوته ، لعله - أي الحسن - أراد أيام خيبر ، لأنهما كانا في سنة واحدة كما في الفتح وأوطاس سواء [1] . فهذه أربعة أقوال بطلت بتصريحاتهم . فمتى ؟ وأين حرم رسول الله المتعة ؟ هذا التحريم الذي لم يبلغ أمير المؤمنين وغيره من كبار الأصحاب ؟ القول الخامس : إنه في عام الفتح . وهذا القول اختاره ابن القيم ، واختاره ابن حجر ، ونسبه السهيلي إلى المشهور ، فلاحظوا زاد المعاد [2] ، وفتح الباري [3] . يقول ابن حجر الطريقة التي أخرجها مسلم مصرحة بأنها في زمن الفتح أرجح ، فتعين المصير إليها . فإذا كان رسول الله قد حرم في عام الفتح ، إذن المتعة حرام وإن لم يعلم بذلك علي ولا غيره من الصحابة ، وعلم بها عمر ومن تبعه .
[1] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 138 . [2] زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 . [3] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9 / 138 .