نام کتاب : القيادة في الإسلام نویسنده : محمد الريشهري جلد : 1 صفحه : 407
الجور وحكمهم غير الشرعي ، وكانوا يحرمون عليهم مراجعة دوائرهم الحكومية وأجهزتهم القضائية . وإذا ما أرادوا أن يأخذوا حقهم الثابت في المسائل التي ينبغي أن تعالج عن طريق الحكومة فعليهم أن يراجعوا الفقهاء الحائزين على الشرائط . ومن الروايات التي تدل على ما نقول بوضوح رواية تعرف ب " مقبولة عمر بن حنظلة " . قال عمر بن حنظلة - أحد أصحاب الإمام الصادق ( عليه السلام ) - : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجلين من أصحابنا يكون بينهما منازعة في دين أو ميراث فيتحاكمان إلى السلطان وإلى القضاة ، أيحل ذلك ؟ فقال ( عليه السلام ) : " من تحاكم إليهم في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت ، وما يحكم له فإنما يأخذ سحتا وإن كان حقا ثابتا له ، لأنه أخذه بحكم الطاغوت ، وقد أمر الله أن يكفروا به ، قال الله تعالى : * ( يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) * [1] . قلت : فكيف يصنعان ؟ قال : ينظران إلى من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا ، فليرضوا به حكما ، فإني قد جعلته عليكم حاكما ، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنما استخف بحكم الله ، وعلينا رد ، والراد علينا الراد على الله ، فهو على حد الشرك بالله " [2] . وقال أبو خديجة [ سالم بن مكرم ] - أحد ثقات الإمام الصادق ( عليه السلام ) - : بعثني أبو عبد الله ( عليه السلام ) إلى أصحابنا ، فقال : قل لهم : " إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى في شئ من الأخذ والعطاء أن تتحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفساق ، اجعلوا بينكم رجلا ممن قد عرف حلالنا