responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 29


عز وجل : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون * بأكواب وأباريق ) [34] ثم قال : ( وحور عين ) [35] فخفضهن بالمجاورة ، لأنهن يطفن ولا يطاف بهن .
قلنا : أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر ( حور عين ) بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع ، وهم : نافع وابن كثير ، وعاصم في رواية أبي عمرو ، وابن عامر [36] .
وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي وفي رواية المفضل [37] عن عاصم [38] .
وقد حكي عن أبي [39] أنه كان ينصب فيقرأ . ( وحورا عينا ) [40] ثم إن للجر فيها وجها صحيحا غير المجاورة ، وهو أنه لما تقدم قوله تعالى : ( أولئك المقربون * في جنات النعيم ) [41] عطف بحور عين على جنات النعيم ، فكأنه قال : هم في جنات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرة حور عين ، وحذف المضاف ، وهذا وجه



[34] سورة الواقعة 17 : 56 ، 18 .
[35] سورة الواقعة 22 : 56 .
[36] الرفع على تقدير وعندهم حور عين قال الكسائي : من قال : وحور عين بالرفع وعلل بأنه لا يطاف بهن يلزمه ذلك في فاكهة ولحم لأن ذلك لا يطاف به ، وليس يطاف إلا بالخمر وحدها . انظر : الكشف عن وجوه القراءات 304 : 2 ، السبعة في القراءات : 622 ، حجة القراءات : 695 .
[37] المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر الضبي ، صاحب عاصم ، كان راوية وعلامة بالشعر والأدب وأيام العرب ، من أهل الكوفة ، قيل في وفاته : إنها في سنة 168 ه‌ . انظر : سير أعلام النبلاء 362 : 14 ، تاريخ بغداد 121 : 13 ، البداية والنهاية 228 : 10 ، لسان الميزان 81 : 6 ، ميزان الاعتدال 170 : 4 .
[38] الكشف عن وجوه القراءات 304 : 2 ، السبعة في القراءات : 622 ، حجة القراءات : 695 .
[39] أبي بن كعب بن قيس بن عبيدة صحابي أنصاري ، كان قبل الإسلام من أحبار اليهود ، شهد كل المشاهد مع الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله ، وتوفي بالمدينة في سنة 21 ه‌ . انظر : سير أعلام النبلاء 389 : 1 ، الجرح والتعديل 29 : 1 ، أسد الغابة 49 : 1 ، حلية الأولياء 250 : 1 .
[40] كما حكي النصب عن الأشهب العقيلي والنخعي وعيسى بن عمر الثقفي ، وذلك على تقدير إضمار فعل فكأنه قال : ويزوجون حورا عينا كما وجد في مصحف أبي . انظر : الجامع لأحكام القرآن - للقرطبي - 205 : 17 ، معاني القرآن - للفراء - 124 : 3 ، إعراب القرآن - للنحاس - 327 : 4 .
[41] سورة الواقعة 11 : 56 ، 12 .

29

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست