responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 28


أولها : اتفاق أهل العربية على أن الإعراب بالمجاورة شاذ نادر ولا يقاس عليه ، وإنما ورد مسموعا في مواضع لا يتعداها إلى غيرها ، وما هذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة تلجئ إليه [32] .
وثانيها : أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ما ليس فيه بين العلماء خلاف [33] ، وفي وجود واو العطف في قوله تعالى : ( وأرجلكم ) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه ، وصحة العطف .
وثالثها : أن الإعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ، ولا يعترض اللبس في معناه ، ألا ترى أن الشبهة زائلة والعلم حاصل في قولهم : جحر ضب خرب ، بأن خربا صفة للجحر دون الضب ، وكذلك ما أنشد في قوله :
مزمل ، وأنه من صفات الكبير دون البجاد ؟ !
وليس هكذا الآية ، لأن الأرجل يصح أن يكون فرضها المسح ، كما يصح أن يكون الغسل ، فاللبس مع المجاورة فيها قائم ، والعلم بالمراد منها مرتفع ، فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة ، والحمد لله .
فإن قيل : كيف ادعيتم أن المجاورة لا تجوز مع واو العطف ، وقد قال الله



[32] اتفق كثير من أئمة اللغة على أن الجر بالمجاورة ضعيف جدا ولا يقاس عليه ، وأنكر البعض أن يكون الجر بالمجاورة جائزا في كلام العرب ، ومن جملة من أنكره السيرافي وابن جني ، وقد تأولا خرب في قولهم : هذا جحر ضب خرب صفة للضب لا للجحر ، قال السيرافي : أصله خرب الجحر منه ثم حذف الضمير للعلم به ، كما تقول : مررت برجل حسن الوجه بالإضافة ، والأصل : حسن الوجه منه . وقال ابن جني : الأصل : خرب جحره ثم أنيب المضاف إليه عن المضاف فارتفع واستتر . وقال الفراء : لا يخفض بالجوار إلا ما استعملته العرب . وقال أبو إسحاق النحوي : الجر بالمجاورة لا يجوز في كتاب الله عز وجل ، وإنما يجوز في ضرورة الشعر . وقال جل النحاة : إن المسموع من كلام العرب في جحر ضب خرب وغيره الرفع والجر ، والرفع في كلامهم أكثر وأفصح . انظر : مغني اللبيب 894 : 2 و 896 ، الكتاب 436 : 1 ، لسان العرب 593 : 2 ، خزانة الأدب 91 : 5 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 161 : 11 ، كنز العرفان 16 : 1 .
[33] خزانة الأدب 94 : 5 و 444 : 9 ، مغني اللبيب 895 : 2 ، التفسير الكبير - للفخر الرازي - 11 : 161 .

28

نام کتاب : القول المبين عن وجوب مسح الرجلين نویسنده : أبي الفتح الكراجكي    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست