responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 70


وأما معناهما في الاصطلاح - اصطلاح أهل الشرع - فقد قيل فيهما أقوال :
منها : ان المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ، ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه ، مثل قوله تعالى : * ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ) * [1] و * ( لا يظلم مثقال ذرة ) * [2] ونحو ذلك مما لا يحتاج معرفة المراد منه إلى دليل ، والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترب به ما يدل على المراد منه لالتباسه نحو قوله تعالى : * ( وأضله الله على علم ) * [3] فإنه يفارق قوله سبحانه : * ( وأضلهم السامري ) * [4] لأن إضلال السامري قبيح ، وإضلال الله تعالى حسن ، ومثل قوله تعالى : * ( ثم استوى على العرش ) * [5] فإن الاستواء في اللغة أن يكون الجالس على السرير ، ويحتمل أن يكون بمعنى القهر والاستيلاء ، والوجه الأول لا يجوز عليه سبحانه ننزهه عن الجسمة .
ومنها : أن المحكم هو الناسخ ، والمتشابه هو المنسوخ .
ومنها : أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا .
ومنها : أن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه ما تكررت ألفاظه ، كقصة موسى ، وغير ذلك من القصص .
ومنها : أن المحكم ما يعلم تعيين تأويله ، والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله ،



[1] سورة يونس : 44 .
[2] سورة النساء : 40 .
[3] سورة الجاثية : 23 .
[4] سورة طه : 85 .
[5] سورة الأعراف : 54 ، سورة يونس : 3 ، سورة الرعد : 2 . . . .

70

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست