نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 70
وأما معناهما في الاصطلاح - اصطلاح أهل الشرع - فقد قيل فيهما أقوال : منها : ان المحكم ما علم المراد بظاهره من غير قرينة تقترن إليه ، ولا دلالة تدل على المراد به لوضوحه ، مثل قوله تعالى : * ( إن الله لا يظلم الناس شيئا ) * [1] و * ( لا يظلم مثقال ذرة ) * [2] ونحو ذلك مما لا يحتاج معرفة المراد منه إلى دليل ، والمتشابه ما لا يعلم المراد بظاهره حتى يقترب به ما يدل على المراد منه لالتباسه نحو قوله تعالى : * ( وأضله الله على علم ) * [3] فإنه يفارق قوله سبحانه : * ( وأضلهم السامري ) * [4] لأن إضلال السامري قبيح ، وإضلال الله تعالى حسن ، ومثل قوله تعالى : * ( ثم استوى على العرش ) * [5] فإن الاستواء في اللغة أن يكون الجالس على السرير ، ويحتمل أن يكون بمعنى القهر والاستيلاء ، والوجه الأول لا يجوز عليه سبحانه ننزهه عن الجسمة . ومنها : أن المحكم هو الناسخ ، والمتشابه هو المنسوخ . ومنها : أن المحكم ما لا يحتمل من التأويل إلا وجها واحدا ، والمتشابه ما يحتمل وجهين فصاعدا . ومنها : أن المحكم ما لم تتكرر ألفاظه ، والمتشابه ما تكررت ألفاظه ، كقصة موسى ، وغير ذلك من القصص . ومنها : أن المحكم ما يعلم تعيين تأويله ، والمتشابه ما لا يعلم تعيين تأويله ،
[1] سورة يونس : 44 . [2] سورة النساء : 40 . [3] سورة الجاثية : 23 . [4] سورة طه : 85 . [5] سورة الأعراف : 54 ، سورة يونس : 3 ، سورة الرعد : 2 . . . .
70
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 70