نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 303
أقول : ذهب علماء السنة إلى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) كان يجوز له الاجتهاد في بعض الأحكام ، وذلك لكونه قادرا على الاستنباط من أحكام الله تعالى ولا مانع له من ذلك ، واستدل هذا على عدم جوازه بوجوه : الأول : بالآيات الدالة على وجوب الحكم بما أنزل الله تعالى ، وبعدم النطق عن الهوى ، وبعدم جواز التبديل له من عند نفسه . والجواب : إن الآيات لا تدل على عدم جواز الاجتهاد لأن المجتهد يحكم بما أنزل الله ، لأن حكم الله إما مصرح أو مستنبط مما صرح به ، والاجتهاد من هذا القسم ، فهو حكم الله . الثاني : عدم جواز مخالفته ، مع الاجماع على جواز مخالفة المجتهد . والجواب : إن هذا الجواز في مجتهد لا يكون صاحب الشرع فإن ما حصل من الاجتهاد هو النص ، فكيف يجوز مخالفته . الثالث : جواز الخطأ على المجتهد ، بخلافه عليه الصلاة والسلام . والجواب : ما سبق أن هذا في مجتهد لا يكون قوله نصا ، ومن كان قوله نصا ، فلا يجوز أن يحكم عليه بالخطأ . الرابع : تأخير الأجوبة عن المسائل ، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة . والجواب : ربما يكون التأخير لعدم حصول شرائط الاجتهاد والاشتغال بغيره من الشواغل الدينية مع أن هذا لازم في القول بعدم الاجتهاد ، للزوم نزول الوحي عند السؤال وعدم جواز التأخير ، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ، ولو جاز في الوحي جاز في الاجتهاد .
303
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي جلد : 1 صفحه : 303