responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 301


لم يجب أن تجعل أصلا ولا كفر من رده ، بل كان يجوز مخالفته كما يجوز مثل ذلك في أقاويل المجتهدين ، فلما ثبت كفر من رد بعض أحكامه وخالفه وساغ جعل جميعها أصولا ، دل على أنه حكم به من جهة الوحي ، وهذا الدليل ليس بصحيح ، لأنه لا يمتنع أن يقال : إن في أحكامه ( صلى الله عليه وآله ) ما حكم به من جهة الاجتهاد ومع ذلك لا يسوغ مخالفته من حيث أوجب الله تعالى اتباعه وسوى في اتباعه ذلك بين ما قاله بوحي وبين ما قاله من جهة الاجتهاد ، كما يقول من قال : إن الأمة يجوز أن تجمع على حكم من طريق الاجتهاد وإن كان لا يجوز خلافه ، وإذا ثبت ذلك لم يمكن التعلق بما حكيناه ، ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : * ( وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) * [1] فحكم بأن جميع ما يقوله وحي يوحى ، فينبغي أن لا يثبت ذلك من جهة الاجتهاد ، والمعتمد ما قلناه أولا من عدم الدليل على ورود العبادة بالقياس والاجتهاد في جميع المكلفين وعلى جميع الأحوال .
فأما من حضر النبي ( صلى الله عليه وآله ) فذهب أبو علي إلى أنه لا يجوز له أن يجتهد ، ويجوز ذلك لمن غاب . ومن الناس من يقول : إن لمن حضر النبي ( صلى الله عليه وآله ) أيضا أن يجتهد ، ويستدل على ذلك بخبر يروى أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أمر عمرو بن العاص وعقبة بن عامر أن يقضيا بحضرته بين خصمين ، وقال لهما : " إن أصبتما فلكما عشر حسنات وإن أخطأتما فلكما حسنة " [2] ، وهذا خبر ضعيف من أخبار الآحاد التي لا يعتمد في مثل هذه المسألة ، لأن طريقها العلم ، والمعتمد في هذه المسألة أيضا ما قدمناه من عدم الدليل على ورود العبادة بالقياس والاجتهاد ، وذلك عام في جميع الأحوال . [3] انتهى شريف كلامه زيد في منيف مقامه .



[1] سورة النجم : 3 - 4 .
[2] كنز العمال : 6 / 99 - 100 ح 1508 ، 1519 ، 1520 ، 1522 .
[3] عدة الأصول : 2 / 733 - 735 .

301

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست