responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 294


انتهى شريف كلامه زيد في علو مقامه . [1] المرحلة الخامسة : في التخطئة والتصريف .
اتفقت الكلمة بين العلماء على التخطئة في العقليات ، بمعنى أن المجتهد فيما يتعلق بالأحكام العقلية ، يجوز أن يخطئ ويجوز أن يصيب ، فليس بمصيب على كل حال ، وأما في الشرعيات - يعني الاجتهاد فيما يتعلق بالأحكام الشرعية - فقد اختلفت فيه الكلمة ، فذهب أصحابنا عامة إلى التخطئة في ذلك ، بمعنى جواز الخطأ على المجتهد فيما يتوصل إليه من الأحكام الشرعية ، وذلك نظرا لما وقع الاتفاق بينهم عليه ، وتضافرت بذلك النصوص وتواترت على ذلك الروايات ، من أن لله تعالى في كل واقعة حكما ثابتا لا يغيره علم ولا جهل ، ولا أثر فيه لاجتهاد المجتهدين بوجه من الوجوه ، والمجتهد قد يصل إليه وقد لا يصل إليه ، فيخطأ حينذاك أو يصيب .
هذا مذهب أصحابنا عامة ، ويخالفهم في ذلك العامة ، فقد ذهبوا إلى أن كل مجتهد مصيب - على خلاف في كيفية هذه الإصابة - وعلى أي حال فإن كان غرضهم من هذه الإصابة هو الالتزام بإنشاء أحكام في الواقع بعدد الآراء ، بأن تكون الأحكام المؤدي إليها الاجتهادات أحكاما واقعية كما هي أحكام ظاهرية ، فقد ذهب هاهنا بعض الأعلام من الأصحاب بأن هذا لا محالية فيه ، وإنما هو مخالف لما تواتر من الأخبار ، مضافا إلى الاجماع على أن لله تعالى في كل واقعة حكما يشترك فيه العالم بلا خلاف ، وإن كان غرضهم منه الالتزام بإنشاء الأحكام على وفق آراء المجتهدين بعد الاجتهاد ، بمعنى أنه لا حكم هناك من رأس وإنما يخلق الحكم بعد اجتهاد المجتهدين ، ويحصل بعد حصول آراء المستنبطين . فهذا القول يحلل إلى وجهين ،



[1] عدة الأصول : 2 / 727 - 729 .

294

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست