responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 290


وإنما قالوا ذلك لأن هذه الأشياء تابعة للمصالح والألطاف ، وما هذا حكمه فلا يمتنع أن يتغير الحال ، ولهذه العلة جاز النسخ ، ونقل المكلفين عما كانوا عليه إلى خلافه بحسب ما تقتضيه مصالحهم . انتهى ما أردنا نقله من كلامه زيد في علو مقامه .
المرحلة الرابعة : في ما يحتاج إليه المجتهدون من العلوم التي تكون شرائط لتحقق الاجتهاد ، والضابط فيه تمكن المكلف من إقامة الأدلة على المسائل الشرعية الفرعية ، وقد قالوا : إنما يتم بأمور :
أحدها : معرفة اللغة ومعاني الألفاظ الشرعية ، لكن لا بمعنى اشتراط معرفة الجميع ، بل المعرفة في الجملة كافية في المقام ، وهو معرفة ما يحتاج إليه في مقام الاستدلال ، وقد قالوا : لو راجع أصلا صحيحا عنده في معاني الألفاظ جازا ، ويدخل في اللغة معرفة النحو والتصريف ، وإنما احتاج المجتهد إلى ذلك لأن الشرع عربي ، ذلك أن مدركه هما الكتاب والسنة ، وكلاهما عربيان ، فهما مشتملان على خصائص اللغة العربية مادة وهيئة . إذن فمعرفتهما محتاجة إلى معرفة اللغة العربية ، ونظرا إلى أن معرفتهما واجبة فمعرفة اللغة العربية واجبة ، لأن ما لا يتم معرفة الواجب إلا بمعرفته ، معرفته واجبة .
ثانيها : معرفة التفسير ، لكن بالصورة التي يحتاج إلى معرفة اللغة ، أعني : أن الجملة فيها كافية عن التفصيل ، وإنما وجب ذلك لأن معرفة علم التفسير معناه :
معرفة مراد الله تعالى في كلامه ، وجهل ذلك جهل باستنباط الأحكام الشرعية ، في حين أن الكتاب الكريم أول مدرك لمعرفة الأحكام ، فكان لزاما على هذا معرفة علم التفسير بالضرورة ، ومن معرفة علم التفسير معرفة علم الكلام ، أعني : معرفة أصول العقائد عن طريق العلم والاستدلال ، وذلك أن معرفة مراد الله تعالى من اللفظ إنما يتم لو عرف أنه تعالى لا يخاطب بما لا يفهم معناه ولا بما يريد به خلاف ظاهره من

290

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست