responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 283


الحاجبي وعليه العلامة أعلى الله مقامه في كتابه " التهذيب في علم الأصول " بأنه استفراغ الوسع من الفقيه لتحصيل ظن بحكم شرعي [1] ، ولا يخفى على الفطن ملاحظة المناسبة بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي في هذا التعريف .
وعرفه آخرون بأنه ملكة يقتدر بها على استنباط الحكم الشرعي الفرعي من الأصل ، فعلا أو قوة قريبة ، إلى غير هذا وذاك من حدود أو تعاريف ، والأمر في الإجابة عما أورد على تلك التعاريف في الطرد والعكس سهل علينا كل السهولة بعد أن قال شيخنا العلامة الآخوند ( قدس سره ) في كفايته : ولا يخفى أن اختلاف عباراتهم في بيان معناه اصطلاحا ليس من جهة الاختلاف في حقيقته وماهيته لوضوح أنهم ليسوا في مقام بيان حده أو رسمه ، بل إنما كانوا في مقام شرح اسمه والإشارة إليه بلفظ آخر وإن لم يكن مساويا له بحسب مفهومه كاللغوي في بيان معاني الألفاظ بتبديل لفظ بلفظ آخر ولو كان أخص منه مفهوما أو أعم . ومن هنا انقدح أنه لا وقع للايراد على تعريفاته بعدم الانعكاس والاطراد ، كما هو الحال في تعريف جل الأشياء لولا الكل ضرورة عدم الإحاطة بها بكنهها أو خواصها الموجبة لامتيازها لغير علام الغيوب ، فافهم . انتهى كلامه رفع مقامه .
نعم ، هو ( رحمه الله ) أبدل تعريف المعرفين له بأنه استفراغ الوسع لتحصيل الظن ، أبدل لفظة " الظن " بلفظ الحجة ، حيث قال ره :
وكيف كان ، فالأولى تبديل الظن بالحكم بالحجة عليه ، فإن المناط هو تحصيلها قوة أو فعلا لا الظن ، حتى عند العامة القائلين بحجيته مطلقا أو بعض الخاصة القائل به عند انسداد باب العلم بالأحكام فإنه مطلقا عندهم . يعني ( قدس سره ) عند العامة - أو عند الانسداد عنده - يعني ( قدس سره ) بعض الخاصة - من أفراد الحجة ، ولذا لا



[1] تهذيب الوصول : 283 .

283

نام کتاب : القرآن والعقيدة نویسنده : السيد مسلم الحلي    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست